السؤال
طلقني زوجي طلقة واحدة، وأرسل لي صورة من صك الطلاق، وأنا لم أكمل أسبوعا بالعدة، وأرسل أغراضي. عقد قرانه على امرأة غيري، وأنا حاولت وطرقت كل الأبواب ليرجعني فرفض، وقبل طلاقي بأقل من أسبوع كان سيرجعني، وكان يكلمني بأسرار الفراش ويستمتع بي، وفجأة طلقني ولم يقل لي سببا واحدا، يقول نفسي طابت منك، وأنا الآن انتهت عدتي. ماذا أفعل إذا ذهبت إلى المحكمة؟
وهل عليه إثم في كونه حرمني من أن أعتد في بيتي؟ طلبت منه أن أعتد في بيتي بنية أن يراجعني؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوج أن يخرج مطلقته الرجعية من بيت الزوجية حتى تنتهي العدة؛ لقول الله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ {الطلاق1}.
فإذا كان زوجك قد منعك الاعتداد في بيت الزوجية، ولم يكن هذا الطلاق بائنا فهو آثم بذلك. والطلاق البائن هو الذي وقع قبل الدخول أو كان في مقابل عوض أو كان ثالث طلاق.
وإذا كانت العدة قد انتهت فقد بنت من زوجك بينونة صغرى، فإذا أراد إرجاعك فلا بد من عقد جديد. ولكن إن لم تكن له رغبة فيك فلا تتبعيه نفسك، ولعل الله تعالى ييسر لك زوجا خيرا منه. قال تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا { النساء:130}. وقال تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ { البقرة:216}.
وذهابك إلى المحكمة إن كان بشأن رجوعك إليه فإنه لا يفيدك شيئا بهذا الخصوص، وإن كان من أجل الحصول على شيء من الحقوق كمؤخر الصداق والنفقة والسكنى مدة العدة ونحو ذلك فإن هذا من حقك، وليس ثمت ما يفعل بهذا الخصوص إلا أن تذكري للقاضي ما يتعلق بهذا الأمر.
وننبه إلى أنه لا يلزم الزوج أن يخبر زوجته بسبب تطليقه لها، ولا يؤثر عدم إخباره لها على وقوع الطلاق.
والله أعلم.