السؤال
رفع اليدين للمصلي عند التكبير والركوع إذا كان أعلى من محاذات شحمتي الأذنين أو أدنى من محاذاة المنكبين هل يعتبر بدعة؟
رفع اليدين للمصلي عند التكبير والركوع إذا كان أعلى من محاذات شحمتي الأذنين أو أدنى من محاذاة المنكبين هل يعتبر بدعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه رواه عنه ابن عمر وغيره، وروى عنه مالك ابن الحويرث أنه رفع يديه حذو فروع أذنيه، فمن العلماء من ذهب إلى الأول ومنهم من رجح الثاني ومنهم من خير بين الأمرين ومنهم من جمع بين الروايات كما فعل الشافعي رحمه الله، ووجه الجمع هو ما ذكره النووي في شرح مسلم وعبارته: وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير انه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتى أذنيه وراحتاه منكبيه فهذا معنى قولهم حذو منكبيه وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه. انتهى.
وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما الرفع إلى ما دون المنكبين وهو يدل على أن الأمر في هذا سهل، قال ابن رجب رحمه الله عند حكاية أقوال العلماء في كيفية الرفع ما لفظه: وروى مالك في الموطأ عن نافع ، عن ابن عمر، أنه كانَ إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذَلِكَ .
وخرجه أبو داود، وذكر أنه انفرد به مالك.
قالَ : وذكر الليث: قالَ ابن جريج: قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن ؟ قالَ: لا سواء . قلت: أشر لي . فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذَلِكَ.
وقال حرب الكرماني: ربما رأيت أحمد يرفع يديه إلى فروع أذنيه ، وربما رفعهما إلى منكبيه، وربما رفعهما إلى صدره، ورأيت الأمر عنده واسعا. انتهى.
ومع هذا فإننا نقول إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الهدي، ومن أراد الأجر التام والمثوبة الوافرة فعليه بتحري سنته صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا ينبغي للمصلي أن يرفع يديه مجاوزا بهما فروع أذنيه ولا أن يخفضهما عن منكبيه حرصا على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني