الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في نسج الصور الفوتوغرافية

السؤال

حصلت على برنامج للحاسوب يحول أية صورة فوتوغرافية إلى لوحة نسيجية على الشاشة، وذلك بتقسيم اللوحة الأصلية إلى مربعات ملونة وذات علامات تمكن المستخدم من نسجها بخيطان الصوف على القماش بتتبع تلك العلامات المبينة على الشاشة، وهو الفن المعروف بالكانافا أو الإيتامين، ومن هذا البرنامج خطرت لي فكرة نسج صور شخصية للوجوه فقط وبيعها للناس على شكل لوحات.
مع العلم بأن لدي غرضا في ذلك، وهو مساعدة عائلتي بمصروف المنزل لرفع المستوى العلمي والمعيشي لنا. فهل يدخل نسج صور لأجزاء ذات الأرواح في باب التصوير المحرم؟ أم أن حكمه كحكم التصوير الفوتوغرافي والفن الفكاهي وفن الغرافيكس للرسوم المتحركة؟
أفيدونا ولا تؤخروا الإجابة جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا النوع من النسيج له حكم التصوير الفوتغرافي والتصوير المرئي، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. والراجح المفتى به عندنا هو الجواز، ومع ذلك فقد قدمنا مرارا أن القول بمنع ما لا تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليه من هذا النوع من التصوير قول له حظ كبير من النظر، وتقدم النصح بعدمه خروجا من الخلاف واستبراء للدين وبعدا عما يريب، كما سبق في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10888، 17712، 1935.

وحكم التكسب بالطريقة المذكورة في السؤال إنما هي فرع لحكم الطريقة نفسها فعلى القول بالجواز يجوز التكسب من خلالها ما لم تشتمل الصورة على ما هو محرم كصور النساء مثلا، وراجعي في ذلك الفتويين: 25271، 30875.

وننبه السائلة على أن الأسلم لدينها أن تخرج من الخلاف بنسج صور ما ليس له روح كالبحار والأشجار والأبنية ونحو ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني