السؤال
أخذت مبلغا من المال مقابل ضرر لحق بسيارتي، وقد قدر ثمن الضرر عند عدة ورش فكانت المبالغ متفاوتة، وأخذ أقلهن قيمة، والآن بعد أن أخذت المبلغ، أريد أن أبحث عن ورشة بسعر أقل. فما حكم أخذي للمبلغ المتبقى من التعويض؟
أخذت مبلغا من المال مقابل ضرر لحق بسيارتي، وقد قدر ثمن الضرر عند عدة ورش فكانت المبالغ متفاوتة، وأخذ أقلهن قيمة، والآن بعد أن أخذت المبلغ، أريد أن أبحث عن ورشة بسعر أقل. فما حكم أخذي للمبلغ المتبقى من التعويض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بما يبقى لك من مبلغ التعويض الكائن بسبب الضرر الذي لحق سيارتك؛ لأنك قد ذكرت أن الجاني لم يغبن في تقدير أرش الضرر حيث عرض على كثير من ورش تصليح السيارات ودفع إليك أقلها تقديراً عوضاً عن الضرر وتراضيتما على ذلك، فملكت ذلك العوض وجاز لك التصرف فيه والانتفاع به ولو وجدت من يصلح لك سيارتك بأقل منه فلا حرج عليك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني