الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز التعويض عن الضرر المادي دون النفسي

السؤال

قام أحد أقاربي بتأجير منزلي دون علمي، مستغلًّا سفري الطويل. وكان هذا المنزل هو الشيء الوحيد الذي أملكه، وكنت أترقّب اليوم الذي أعود فيه من الغربة لأسكنه من جديد. فإذا بالمستأجرين قد ألحقوا به التخريب، ووجدته متسخًا بشكل لا يُطاق، وجميع مرافقه مهترئة، والأجرة التي تلقّاها قريبي زهيدة، لا تعادل ما أتلفوه.
وتفاجأتُ أيضًا بأنّ المستأجرين كانوا من ذوي السمعة السيئة -وإن لم أتأكد تمامًا من ذلك- وقد تأثرت نفسيتي كثيرًا، وكرهت المنزل، وصرت أخشى أن أسكن فيه؛ فأنا امرأة أعيش وحدي، وأخشى من سمعة أهل البيت السابقين. فهل يحقّ لي شرعًا المطالبة بتعويض عن الضرر النفسي والمادي الذي سبّبه لي هذا التصرف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الضرر المادي أو المالي، فهو مضمون على المتعدي، ولا إشكال في المطالبة به، كالتعويض عن المتلفات، والتعويض عن أجرة العقار.

وأما الضرر النفسي أو المعنوي، فلا يقابل بمال، ولا يشمله المطالبة بالتعويض.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي، أو المعنوي. اهـ.

وهذا هو الراجح، أن التعويض عن الضرر المعنوي غير مشروع، لكون الضرر المعنوي ليست فيه خسارة مالية، وأنه غير محسوس، وغير ممكن تحديده وتقديره، وراجعي في ذلك الفتاوى: 9215، 35535، 157445.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني