السؤال
أنا متزوجة من رجل شديد الغيرة وأرتدي النقاب بناء على ما اتفقنا عليه قبل الزواج، ولكنني تضررت منه كثيرا بسبب عدم استطاعتي أن أتنفس من خلاله مطلقا، فأريد أن أخلعه وزوجي لا يوافق، فلا يوجد أمامي سوى الطلاق، فهل هذا سبب تافه للطلاق أم ماذا أفعل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله سبحانه أن يجعل لك مما أنت فيه فرجا ومخرجا. واعلمي أن الراجح من كلام أهل العلم هو وجوب الحجاب الذي يستر الوجه والكفين كما بيناه في الفتوى رقم: 4470.
فإذا أمر به الزوج فحينئذ يتأكد وجوبه، فإذا انضم إلى ذلك اشتراط ذلك قبل العقد فقد زاد التأكد، وما ذكرت من ضيق النفس لا يسوغ خلع النقاب لأنه يمكن التغلب على ذلك بأمور منها:
1- القرار في البيت والتقليل من الخروج قدر الاستطاعة، فإن الاصل هو قرار المرأة في بيتها وبذلك تتجنب النقاب فإنها لا تحتاج إليه في بيتها كما هو معلوم.
2- فإذا احتجت إلى الخروج فيمكنك حينئذ أن تغطي وجهك بما يكون أيسر عليك من النقاب مثل ما يعرف بالغطوة أو البيشة وهي التي تسدل من فوق الرأس وتطرح على الوجه بشرط أن لا تكون شفافة.
فإذا لم تطيقي هذا أيضا وسبب لك ضررا. فأعلمي زوجك بتضررك من ستر الوجه وذكريه بأنه قد تقرر في الشريعة أن لا ضرر ولا ضرار. وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الضرورات تبيح المحظورات.
ولكن بشرط أن يكون تضررك حقيقيا وليس موهوما.
وإنا لننصح لهذا الزوج ألا يتعنت مع زوجته في هذا الأمر إذا كان النقاب يمثل لها ضررا حقيقيا، وعليه أن يتساهل معها في مثل هذا، وأن لا يجعل منه سببا لطلاقها، فإن أصر الزوج على رأيه ولم يكن أمامك من حل للتخلص من ذلك إلا بالطلاق فيجوز لك حينئذ طلب الطلاق منه، وإن كنا لا ننصحك بذلك بل ننصحك ببذل الجهد لتفهيم الزوج بحقيقة وضعك وتعريفه بيسر الشريعة وأنها جاءت لرفع الحرج عن المكلفين.
والله أعلم.