الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته أنت طالق طالق قاصدا طلقتين فهل وقعتا

السؤال

أرجو إجابتي وجزاكم الله خير الجزاء .ابن أختي طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجعها وبعد شهر لأمر لا نعلمه كلمها بالجوال فقال : أنت فلانة قالت : نعم قال: أنت طالق طالق سئل عن قصده فقال : سبقت لها طلقة وهاتان طلقتان فهي طالق لا رجعة فيها ولا ترجع إلا بمحلل فما الحكم يا صاحب الفضيلة في هذه الحال علماً بأن هناك من قال يعد طلق طلقتين وبقي له واحدة.. أرجو الإفادة وجلاء الشك باليقين . فضلاً ... على بريدي الإلكتروني . والله يحفظكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الزوج لزوجته أنت طالق طالق يرجع فيه إلى نيته فإن قصد التأكيد بمعنى إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيداً لزمته طلقة واحدة ، وأما إذا لم ينو شيئا فإنه تلزمه طلقة واحدة كذلك ، وإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارتين معا لزمته طلقتان.

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: فإذا قال لها: أنت طالق وكرره وقع العدد، فإن كرره مرتين وقع طلقتين، وإن كرره ثلاثاً فثلاث طلقات، واعلم أن هذه المسألة تارة يكرر الجملة كلها، وتارة يكرر الخبر وحده، فإن كرر الجملة، أنت طالق، أنت طالق، يقع العدد، وإن كرر الخبر فقط، فقال: أنت طالق، طالق، طالق، فإنه واحدة، ما لم ينو أكثر حتى على المذهب، وكثير من طلبة العلم يغلطون في هذه المسألة، يظنون أن تكرار الخبر كتكرار الجملة، وليس كذلك، فإذا قال: أنت طالق طالق طالق، فإنه يقع على المذهب واحدة، ما لم ينو أكثر، فإن نوى أكثر فالأعمال بالنيات، إذاً فالتكرار له وجهان:

الأول: أن يكون تكرار جملة، فيقع الطلاق بعدد التكرار.

الثاني: أن يكون تكرار خبر فقط، فيقع واحدة ما لم ينو أكثر، فإن نوى أكثر وقع حسب التكرار، إلى أن قال: فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يقع ثلاثاً، لكن لو قال: أردت التوكيد نقبل منه، ويقع واحدة، لأن التوكيد هنا يصح فاللفظ واحد ومتصل. انتهى.

وعليه فبما أن ابن أختك قد قصد إنشاء طلقتين إضافة إلى الطلقة الأولى -كما يدل له تفسيره لما حدث ــ فقد وقع الطلاق ثلاثا وبذلك تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، ولو أنه قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولي فقط وجعل ما بعدها تأكيدا لها لزمته واحدة.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أنه إنما تلزمه طلقة واحدة ولو قصد إنشاء طلقتين، وفي هذه الحالة يكون قد صدر منه طلقتان، وبالتالي له مراجعة زوجته قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع حملها إن كانت حاملا أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني