السؤال
مشكلتي أنني في بيت أهلي أريد الطلاق وابنتي لا أريدها أن تعيش بين نارين، ومشاكلي مع زوجي عدة من أخلاقه وأهله... سؤالي: هل أستطيع أن أضع شروطا وأن أجلب شيخا وشهودا؟ زوجي يسمع كلام أمه كثيراً وخربت بيتي بقرارتها وزوجي يشاهد أفلاما إباحية وأيضا لا يجامعني إلا كل 9 شهور، وأنا متضايقة! فهل من حل أفيدوني؟ أيضا ما هو حق المرأة وما يجوز لها أن تشترطه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الراجح من أقوال الفقهاء أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها شروطاً لا تنافي مقتضى العقد أنه يلزم الزوج الوفاء بها، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 1357.. ولكن محل هذه الشروط عند العقد أو قبله، وأما إذا اشترطت عليه ذلك بعد العقد فلا يلزمه الوفاء به وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة.
قال المرداوي في الإنصاف: لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه، فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزمه. انتهى.
والذي نرشدك إليه هو أن تحاوري زوجك وتناصحيه فيما يتعلق بهذه الأمور التي ذكرتها عنه من مشاهدة الأفلام الإباحية أو سوء أخلاقه أو التقصير في المعاشرة، وإن كان أهله يؤذونك أن عليه أن يصلح بينك وبينهم أو يدفع عنك أذاهم، وإن كان يظلمك شيئاً من حقك بسبب أهله فذكريه بأن ينصفك وأن يعطيك حقك ويعطي أهله حقهم، وبعد هذا كله إن صلح حاله فالحمد لله، وإلا كان لك الحق في طلب الطلاق لأجل الضرر، وقد يكون طلب الطلاق هو الأولى ما دام على هذا الحال من السوء.
وإذا حصل الطلاق فإن كانت هذه البنت دون السبع سنين فحضانتها حق لك ما لم تتزوجي، فإذا بلغت سبع سنين فهنالك خلاف بين الفقهاء في من تكون له حضانتها، والمفتى به عندنا مذهب الحنابلة وهو أنها تكون عند الأب حتى تتزوج، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6256. ولكن هذا فيما إذا كان الأب أهلاً للحضانة، وأما إن لم يكن كذلك كأن يكون فاسقاً مثلاً فلا حق له في حضانتها كما في الفتوى التي أشرنا إليها أخيراً، وبما أن الأب على الوضع الذي ذكرت في السؤال فننصح بعدم تسليم البنت له بحال من الأحوال، وعلى كل حال فإن وقع في ذلك نزاع فالأولى مراجعة المحاكم الشرعية فهي أولى بالفصل في مثل هذه المنازعات.
والله أعلم.