السؤال
سؤال: أنا تزوجت وفي نيتي الطلاق بعد فترة زمنية والمراد هو الاستمتاع بالحلال، وأنا أكره زوجتي إلى درجة أني أكره حتى الجماع ولا توجد مودة ولا محبه إنما توهمني بالحب ولا أحس بحب معها، وللأمانة فهي تقوم بجميع حقوقي وأنا كذلك أقوم بحقوقها بدون حب إنما هو من باب الواجب فقط، ولا أستطيع الجلوس معها مع العلم أن جلساتي معها تعد على أصابع اليد. هنا ما حكم الطلاق مع العلم أني متزوج من قرابة السنة؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا على أن النكاح بنية الطلاق من غير اشتراطه في عقد النكاح جائز عند جمهور أهل العلم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 50707، وفي خصوص ما سألت عنه؟ فالأصل في الطلاق الإباحة، وقد يكون واجبا أو مكروها أو حراما إلى آخر ما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 118423.
وليس من شك في أن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم أساسا على المودة والرحمة. قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. {الروم: 21}. لذا ينبغي للزوجين التفاهم والتغاضي عن المساوئ لتحصيل هذا المقصد العظيم.
وإذا وجد الزوجان أنه من المستحيل إيجاد المودة بينهما وأن البغض والكره هما السائدان في البيت فإن الطلاق في هذه الحالة يعتبر مندوبا عند كثير من أهل العلم.
ففي فتوحات الوهاب لسليمان الجمل الشافعي متحدثا عن أنواع الطلاق: ومندوب كطلاق عاجز عن القيام بحقوق الزوجية، أو من لا يميل إليها بالكلية. انتهى.
والله أعلم.