السؤال
حدث خلاف بسيط مع زوجتي فقالت لي عبر الهاتف طلقني فقلت لها باللفظ: أنت كما قلت. ولم أقصد الطلاق ولم أنوه. فهل يقع هذا الطلاق؟
حدث خلاف بسيط مع زوجتي فقالت لي عبر الهاتف طلقني فقلت لها باللفظ: أنت كما قلت. ولم أقصد الطلاق ولم أنوه. فهل يقع هذا الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من التنبيه أوَّلا على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وفي خصوص ما سألت عنه في قولك [كما قلتِ] جوابا لقول زوجتك [طلقني] يعتبر كناية طلاق ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيها ـ ولا يقع بها الطلاق إلا مع النية. قال ابن قدامة في المغني : والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى
وبناء على ذلك، فلا يلزمك شيء إن كنت لم تنو الطلاق بما صدر منك كما ذكرت. وراجع لمزيد الفائدة رقم: 78889.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني