السؤال
عقدت عقدا شرعيا على فتاة دون كتابة الوثيقة القانونية، أبلغ من العمر 26 مازلت أدرس، بعد العقد الشرعي تبين لي أن الفتاة ليست جميلة كما رأيتها من قبل لكنها صالحة. تحفظ القران وتفيقني للصبح وتحفظ الكتاب. ثم تأتيني إلى المنزل ثم أصبحنا نمارس النكاح، أسكن مع والدي، أبي لا يصلي أمي ليست محجبة، ثم طلقتها بعبارة أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ثم أرجعتها فكأني تحيلت عليها ثم أرجعتها ورجعنا لنفس العادة. عرفت الوالدة مابيننا من نكاح، وهي تكره امرأتي وتغتابها دوما. ثم طلقتها مرة أخرى وهنا كبرت القصة، وجاء الذي عرفني بها، وهو يصلي معي يطالب الوالدين بإجراء عملية تعيد البكارة، وذهب هو وأمي وامرأتي، الظاهر أن وليها ليس على علم أني أنكحها لأني قلت له عمل عقد شرعي حتى أخرج معها، وجرت العادة هنا الزواج هو الكتابة القانونية. ثم أرجعتها فقالت لي أمي أن تخرج من المنزل هذه المرة قضينا يوما وطلقتها. كيف الإصلاح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة إذا عقد لها على الرجل عقد شرعي فقد أصبحت زوجة له فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، وعدم كتابة الوثيقة لا تأثير له على صحة النكاح كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 48788. وإذا كان بينك وبين ولي هذه المرأة اتفاق على تأخير الدخول فكان ينبغي لك مراعاة ذلك، وانظر الفتوى رقم: 61470.
وقول الزوج لزوجته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إن قصد بالثانية والثالثة مجرد تأكيد الأولى وقعت طلقة واحدة، وإن قصد به الطلاق ثلاثا يقع به الطلاق ثلاثا في قول جمهور الفقهاء وهو المفتى به عندنا. وذهب بعض العلماء إلى أنه تقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 5584.
وعلى افتراض أنك قصدت مجرد التأكيد فتكون قد طلقت زوجتك طلقة واحدة فارتجاعك لها صحيح، وكذا الحال باعتبار القول الأخير تكون رجعتك لزوجتك صحيحة أيضا.
وإذا كان الأمر على ما ذكرت من أنك قد طلقتها مرة واحدة طلقة أرجعتها بعدها، ثم طلقتها طلقة أخرى ثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، كما هو موضح بالفتوى الأخيرة.
ونود أن ننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أن ترقيع البكارة لا يجوز، ومن فعل ذلك أو أعان عليه فالواجب عليه التوبة. وراجع الفتوى رقم: 32177.
الأمر الثاني: أن الواجب نصح هذين الوالدين، وليكن ذلك برفق ولين، فينصح الأب بالصلاة ويذكر بخطورة تركها والتفريط فيها، ويمكن الاستعانة بالفتوى رقم: 1145. وتنصح الأم بالحجاب ويبين لها أنه فريضة، ويمكن الاستعانة بالفتوى رقم: 5561.
والله أعلم.