الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تطلق الزوجة بممارسة الزوج للواط وهل لها طلب الطلاق

السؤال

هل تعتبر الزوجة مطلقة شرعاً إذا كان زوجها يمارس اللواط، فأرجو الرد بأقصى وقت؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في أن اللواط كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أشدها فحشاً وشناعة، وهي دليل على انتكاس فطرة فاعلها وخبث نفسه، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق فاعلها والمفعول به، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني وغيره.

وبالرغم من شناعة فاحشة اللواط وقبحها فلا تعتبر الزوجة مطلقة بمجرد ارتكاب زوجها لهذه الفاحشة، بل عليها نصحه كثيراً، وحثه على المبادرة بالتوبة الصادقة، وينبغي لها إعانته على الاستقامة باختيار الصحبة الصالحة، وحضور مجالس الذكر، فإن أصر على اقتراف تلك الفاحشة، فيحق لها طلب الطلاق منه، بل يستحب لها ذلك، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 135014.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني