السؤال
هل تعتبر الزوجة مطلقة شرعاً إذا كان زوجها يمارس اللواط، فأرجو الرد بأقصى وقت؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.
هل تعتبر الزوجة مطلقة شرعاً إذا كان زوجها يمارس اللواط، فأرجو الرد بأقصى وقت؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في أن اللواط كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أشدها فحشاً وشناعة، وهي دليل على انتكاس فطرة فاعلها وخبث نفسه، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق فاعلها والمفعول به، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني وغيره.
وبالرغم من شناعة فاحشة اللواط وقبحها فلا تعتبر الزوجة مطلقة بمجرد ارتكاب زوجها لهذه الفاحشة، بل عليها نصحه كثيراً، وحثه على المبادرة بالتوبة الصادقة، وينبغي لها إعانته على الاستقامة باختيار الصحبة الصالحة، وحضور مجالس الذكر، فإن أصر على اقتراف تلك الفاحشة، فيحق لها طلب الطلاق منه، بل يستحب لها ذلك، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 135014.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني