السؤال
الحصول على اسمين مختلفين في بلدين مختلفين للحصول على امتيازات مادية وعينية أي جنسية وراتب وسكن في كل بلد. فما الحكم وكيفية التصرف؟ جزاكم الله خيرا، وعساه في ميزان أعمالكم.
الحصول على اسمين مختلفين في بلدين مختلفين للحصول على امتيازات مادية وعينية أي جنسية وراتب وسكن في كل بلد. فما الحكم وكيفية التصرف؟ جزاكم الله خيرا، وعساه في ميزان أعمالكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الظاهر لنا عدم جواز هذا الأمر لسببين؛ الأول: أن الانتساب إلى أب آخر محرم، فقد ثبت نهي الشارع عن ادعاء الإنسان نسبا غير نسبه الأصلي، فروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلم أنه غير أبيه - فالجنة عليه حرام. وروى البخاري ومسلم أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وروى البخاري ومسلم أيضاً من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وقد ورد في بعض روايات الحديث: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أي بزيادة عبارة: رغبة عنهم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني.
والسبب الثاني ما يتضمنه هذا الفعل من الغش والكذب، فالدول التي لا تسمح بازدواج الجنسية لا يجوز الكذب عليها؛ لما في ذلك من الخداع والغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني