السؤال
أنا صاحب الفتوي رقم: 132374
حيث أنا كنت خارجا مع أحد أصدقائي قبل زواجي وبعد العقد، ورأيت شيئا أدهشني فخرجت مني كلمة " علي الطلا" دون قصد بغرض الحلف، ولكني أمسكتها حيث تذكرت أنني عقدت العقد، ثم بحثت فقرأت فتوى تقول بعدم وقوع طلاق - نص الفتوى-الحمد لله، إذا قال الزوج : علي الطلاق ، وسكت ، لم يلزمه شيء ؛ ولا يقع بذلك طلاق ، لأنه كلام لم يتم . هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أنه يقع بذلك الطلاق، وذهب بعضهم إلى أنه يمين . قال في زاد المستقنع من كتب الحنابلة : " فإذا قال: أنت الطلاق ، أو طالق ، أو عليَّ ، أو يلزمني وقع ثلاثاً بنيتها وإلا فواحدة ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " وقوله: «أو عليَّ» إذا قال : عليَّ الطلاق ، فهو إلزام لنفسه به ، فيشبه النذر ، فإذا قال ذلك طلقت امرأته ثلاثاً إن نواها ، وإن لم ينوِ ثلاثاً فواحدة ، هذا ما ذهب إليه المؤلف . وقال شيخ الإسلام رحمه الله : إن هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعرف ، وليس بطلاق . وقال بعضهم وهو الأصح : إن هذا ليس بشيء إذا لم يذكر متعَلقاً ؛ لأن قوله: «علي الطلاق» التزام به ، وهو إن كان خبراً بالالتزام فإنه لا يقع ، وإن كان التزاماً به فإنه ـ أيضاً ـ لا يقع إلا بوجود سببه ، مثل ما لو قال : علي أن أبيع هذا البيت ، فما ينعقد البيع . فإذا قال : علي الطلاق ، نقول : ما دام أنك أوجبته على نفسك فطلِّق ، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق ، وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاق ، وليس يميناً إلا إن ذكر المحلوف عليه، بأن قال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا.
لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: عليَّ الطلاق ، فهو مثل قوله : أنت طالق فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة ، أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية ، وعلى هذا فيكون طلاقاً ، أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاق ، كما لو أن إنساناً قال: عليَّ بيع هذا البيت ، أو عليَّ توقيف هذا البيت ، أو عليَّ تأجير هذا البيت ، وما أشبه ذلك ، فلا ينعقد ، ولو قال : عليَّ أن أفسخ بيع هذا البيت ، فما ينفسخ.
إذاً مثل هذه الصيغة لا تعد عقداً ولا فسخاً ، وإنما هي إن كانت خبراً فليست بشيء ، وإن كانت التزاماً فنقول : أوجد السبب حتى يوجد المُسبَّب " انتهى من "الشرح الممتع" (13/92)."
والله أعلم .
فأتممت الزواج دون عقد جديد، ولكني بعد ستة أشهر عرضت السؤال على أحد مواقع الانترنت فقال لي الشيخ إن لفظ "علي الطلاق" يقع به طلاق، فذهبت إلى دار الإفتاء فقالوا عليك كفارة يمين فعرضته علي موقعكم فأفتيتموني بعدم وقوع الطلاق في الفتوي رقم 132374.أنا الآن أعيش في وساوس لا تنتهي بسبب تلك الواقعة، وأخاف أن يكون قد وقع بها طلاق، وسألت الكثير من اهل العلم منهم من قال لي إنه لا يقع بها طلاق، ومنهم من قال فيها كفارة يمين، ومنهم من قال يقع بها طلاق. وحدثت لي وساوس كثيرة وأخذت أسأل نفسي هل كنت أريد الحلف بهذا اللفظ أم لا؟ وهل كنت قاصدا أم مخطئا وهل أكملت اللفظ أم لا. وسؤالي ماذا تنصحونني أن أفعل؟ وهل إذا اخذت بفتوي من أفتاني أنها لا يقع بها طلاق آثم؟ أم علي إعادة العقد حيث إنني لا أريد إعادة العقد حيث مضى على زواجي أكثر من ستة أشهر وأخاف من أن أفقد ثقة زوجتي وأهلها؟