السؤال
أنا شاب متزوج عرضت علي زوجتي أن نقوم بشراء قطعة ذهب كلما توفر لدينا مال لكي نوفر شيئا لبناء بيت لنا، فهل يعد ذلك من اكتناز الذهب والفضة، خصوصا أنني ربما أصرف المال الذي سأدخره إن لم أشتر الذهب؟ وهل يتوجب علي دفع زكاة المال لهذا الذهب وإن لم يبلغ النصاب وحال عليه الحول.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في أن تدخر ما شئت من المال، وليس هذا من الكنز المذموم إذا أديت حق الله فيه وأخرجت زكاته إذا وجبت عليك، واعلم أن الكنز المذموم هو كل مال لم تؤد زكاته، وأما ما أديت زكاته فليس بكنز، وقد ثبت ما ذكرناه لك عن الصحابة رضي الله عنهم وروي مرفوعا، جاء في لباب التأويل: "وروي عن ابن عمر : أنه قال له أعرابي أخبرني عن قول الله عز وجل : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها ويل له هذا كان قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهراً للأموال. أخرجه البخاري. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. ورواه الطبري بسنده عن ابن عمر قال : كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً. وكل مال لم تؤد زكاته فهو الكنز الذي ذكره الله في القرآن يكوى به صاحبه وإن لم يكن مدفوناً. انتهى.
وفي فتح القدير: أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : { والذين يكنزون الذهب والفضة } قال : هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة من أموالهم وكل مال لا تؤدى زكاته كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنز، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز كان على ظهر الأرض أو في بطنها. وأخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ من وجه آخر. وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر نحوه وأخرج ابن مردويه عنه نحوه مرفوعا وأخرج ابن عدي والخطيب عن جابر نحوه مرفوعا أيضا. انتهى
فإذا علمت هذا، وعلمت أنه لا حرج عليك في ادخار ما شئت من المال إذا أخرجت زكاته، فاعلم أنه لا زكاة عليك في الذهب إلا إذا بلغ نصابا، وأما ما دون النصاب فلا زكاة عليك فيه وإن مرت عليه سنون.
وأما الصدقة فبابها واسع، فإذا بلغ ما تدخره من الذهب نصابا وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، وحال عليه الحول الهجري وهو في ملكك دون أن ينقص عن النصاب فعليك زكاته وهي ربع العشر، ولمعرفة مقدار النصاب في الذهب ذي العيارات المختلفة راجع الفتوى رقم: 125255.
والله أعلم.