الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحقوق اللازمة للمطلقة طلاقا بائنا

السؤال

هناك مشاكل بيني وبين زوجتي واتفقنا على الطلاق لصعوبة المعيشة باستقرار. فما هي حقوقها إذا كان الطلاق بائنا، مع العلم أن لي ابنة منها عمرها أربع سنوات؟ وما هي المتعة وكم تقدر وأيضا قائمة العفش ما الحكم فيها، علما بإنها قد جلبت منها المطبخ وأيضا قد بعت الذهب قبل سنتين لأدخل في مشروع. فهل هو من حقها وما مقدار نفقة البنت ومؤخر الصداق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حقوق المطلقة بالتفصيل من جهة النفقة والسكنى والمتعة ومؤخر الصداق، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 8845، والفتوى رقم: 20270. وفيهما أيضاً بيان حقوق الأولاد بعد الطلاق، وتقدر النفقة بقدر الحاجة والكفاية بالمعروف.

قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، إلى أن قال: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية لأنها وجبت للحاجة فتقدر بما تندفع به. انتهى.

وأما قائمة المنقولات كأثاث البيت ونحوه فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 30662، وسبق أيضاً تفصيل القول في حكم الذهب الذي يدفعه الزوج لزوجته وذلك في الفتوى رقم: 76709.

وعلى تقدير أن هذا الذهب ملك لها، فإن كنت قد اقترضته منها فيلزمك رد مثله أو رد قيمته إليها بسعر يوم السداد، وهذا ما لم تتنازل عنه فإن تنازلت عنه فلا شيء عليك، وننصح في ختام هذا الجواب بالسعي إلى الصلح وعدم الفراق مراعاة لهذه البنت والتي قد يتأثر سلبياً بحصول الفراق بين أبويها، وانظر الفتوى رقم: 64210.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني