السؤال
سمعت حديثا يقول إن الحرير للنساء حرام، وإذا لبسنه في الدنيا لا يلبسنه في الآخرة، هل هذا صحيح، فأرجو الرد؟
سمعت حديثا يقول إن الحرير للنساء حرام، وإذا لبسنه في الدنيا لا يلبسنه في الآخرة، هل هذا صحيح، فأرجو الرد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف على الحديث المشار إليه، ولعل السائلة تقصد ما رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعاً: ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر. وقد قال العلماء على هذا الحديث: إنه فيمن يتحلين بحلي الذهب ويلبسن الحرير ويخرجن متبرجات... وليس معناه تحريم الذهب والحرير على النساء لأنهما حلالان لهن باتفاق العلماء، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17748.
وكما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: أنه أخذ حريراً فجعله في يمينه وذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وفي رواية ابن ماجه والبزار: حل لإناثها. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره وصححه الأرنؤوط.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني