الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوج امرأة فأدخلت عليه أختها

السؤال

أنا ذهبت إلى رجل وطلبت منه أن أتزوج من ابنته واسمها (عهود ) فقَبل وعَقد لي على ابنته (عهود) ويوم الدخلة أعطاني ابنته الأخرى (هنود) وأنا لا أعرف أي واحدة منهما، والآن لي منها طفلة، وبعد تسعة شهور من الزفاف عرفت الآن أن المرأة التي معي ليست التي عقدت عليها (عهود ) ولكنها (هنود ).

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت عهود هي التي حصل الإيجاب والقبول عليها فهي زوجتك شرعا، ولا إثم عليك في الدخول على أختها إذا كنت جاهلا بالحال، وعليك الآن اعتزال المرأة التي عندك فورا؛ لأنك لم تعقد عليها، وبالنسبة للطفلة فإنه يثبت نسبها إليك، وإذا كانت المدخول بها جاهلة بالحال فلها مهر المثل، وترجع أنت بالمهر على من غرك. جاء في الموسوعة الفقهية: إذا زفت امرأة إلى غير زوجها ولم يكن رآها قبل ذلك فوطئها فقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على الواطئ مهر المثل ولا حد عليه، وإن أتت بولد ثبت نسبه.

وجاء في المغني: قال أحمد في رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه أختها لها المهر بما أصاب منها ولأختها المهر. قيل يلزمه مهران؟ قال: نعم، ويرجع على وليها. وهذا ينبغي أن يكون في امرأة جاهلة بالحال أو بالتحريم، أما إذا علمت أنها ليست زوجة وأنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها فلا ينبغي أن يجب لها صداق لأنها زانية مطاوعة. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني