الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالمقبرة القديمة

السؤال

الإخوة الأكارم: يوجد ببلدتنا مقبرة وبها أموات، وهي قديمة ومتوقف الدفن بها من سنوات تزيد عن الأربعين سنة، والله أعلم، قد قررت بلديتنا دفنها لارتفاع معين بالتراب وزراعة ورود وأزهار وأشجار فوقها، لأنها تقع بمنتصف البلدة وعلى شارع رئيس وعام، وتم الأمر، وتم بعد سنة عملها وتحويلها إلى حديقة ألعاب للأطفال الصغار، ووضع مراجيح وألعاب لهم، ولكن بعد سنة بعدها، يريدون تضمينها لأناس وتكون جلسة للشباب، ويباع الشاي والقهوة والعصائر وشرب الأرجيلة، ويخططون لفعل الحفلات وحفلات التخرج وحفلات الأعراس هناك، ووضع شاشات ضخمة لبث المباريات وغيرها، فهل هذا الأمر ووضعه على أرض مقبرة قديما جائز شرعاً، نرجو إفادتنا بسرعة؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تخلو هذه المقبرة القديمة من أحد حالين، فإما أن تكون قد درست بحيث لم يبق للموتى أثر فحينئذ يجوز الانتفاع بها في أي وجه من الوجوه على الراجح، وإما أن تكون جثث الموتى باقية لم تبل فحينئذ لا يجوز الانتفاع بهذه المقابر بالبناء عليها ولا جعلها حديثة ولا غير ذلك لأنها مستحقة لهؤلاء الموتى وموقوفه عليهم، وانظر لتفصيل القول فيما ذكرناه ملخصاً في الفتوى رقم: 121218. وما أحيل عليه فيها.

وبناء عليه، فإن كانت هذه الأرض مما يجوز الانتفاع بها لاندراس القبور وكون الموتى لم يبق لهم أي أثر فلا حرج من استغلالها في أي وجه مباح، ولو كانت موقوفه ورأى الحاكم المصلحة في ذلك بالشرط الذي قدمنا. وأما إن كانت مما لا يجوز الانتفاع بها فالواجب مناصحة المسؤولين، وأن يبين لهم وجوب إزالة ما هو قائم على هذه القبور من الحدائق ونحوها لأنها مستحقة للموتى، وأن بقاء هذه الأشياء مما لا يجوز شرعاً فضلاً عن إحداث أبنية جديدة فيه من التعدي على حرمة الموتى وانتهاكها ما لا يخفى، ولتتخيروا الأسلوب الأمثل في النصيحة والتذكير، ولتتحروا الرفق ما أمكن، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني