الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع تخصيص بعض الأولاد بهبة إذا رضي الباقون

السؤال

توفي الوالد وترك لنا منزلا، إخوتي متزوجون و أنا أعيش مع والدتي وهي تريد التنازل لي عن حصتها في المنزل و أنا أرفض. ولكن السؤال: هل إذا تنازلت يعتبر ذلك حلالا أم حراما بالنسبة لإخوتي رغم أنهم لا يعارضون ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل وجوب عدل الأبوين في العطية بين الأولاد، ولا يجوز تفضيل أحدهم على غيره إلا لمسوغ معتبر على الراجح.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى.

والأم كالأب في ذلك. قال ابن قدامة في الكافي: والأم كالأب في التسوية بين الأولاد لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب.

لكن ما دام الإخوة راضين بتخصيص الأم لك بعطيتها وتنازلها لك عن حقها في تركة زوجها فلا حرج عليها في ذلك.

وللمزيد حول حكم مفاضلة الأولاد في العطية لسبب سائغ، راجع الفتوى رقم: 14254.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني