الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منعته الشركة من بعض حقوقه فاستباح مالها

السؤال

أعمل بالسعودية مراقبا بمشاريع إنشائية، لي حقوق كثيرة لم تعطها لي الشركة، فبعت أغراضا وأخذت المال، تماديت في سرقة المال حتى أني لا أعرف كم أخذت.كيف أتحلل من هذا المال ؟ ماذا علي أن أفعل لكي يتوب الله علي؟ علما بأن ظروفي المادية لا تسمح في الوقت الحالي بالسداد .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فثبوت حق للسائل على شركته وامتناعها عن أداء ذلك الحق، لا يعني أن مالها مباح له، فغاية الأمر أن يباح له أخذ قدر حقه، بشرط عدم التعدي، وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر. وهذا قاصر على ما ثبت بيقين أنه حق للمرء، وإلا فالأصل هو حرمة مال المسلم، وراجع في بيان مذاهب العلماء في كيفية الظفر بالحق الفتوى رقم: 28871.

وإذا عرف هذا، فكل ما أخذه السائل زائدا على ما ثبت بيقين أنه حق له لدى الشركة، يجب عليه رده إن كان باقيا، ورد قيمته إن فات أو تلف، وهذا من شروط صحة توبته. ويجزئه عن ذلك أن يحلله صاحب الشركة ويسامحه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه البخاري.

فإن عجز عن الأداء وعن استحلال صاحب الحق، بقي ذلك في حكم الدَّين في ذمته يؤديه بقدر طاقته ولو على دفعات، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 122402، 114435، 109625.

وأما جهل السائل بقدر ما أخذ، فعلاجه أن يجتهد في تقديره بحيث يغلب على ظنه أنه وفَّى الحق الذي عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني