الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكسوة من النفقة الواجبة على الزوج

السؤال

أجد أن زوجي غير مسؤول فهو لا يصرف علي من اللباس والعلاج، فإذا اشتكيت من قلة الملبس أو المرض تصرف بلا مبالاة، علما أنه ميسور الحال و يصرف على نفسه وسيارته، ومع ذلك يعايرني في ملبسي، يقول لي إنه قديم إلا أنه لا يجدده، وإذا طلبت منه ذلك غضب، كما أنه إذا وجد عندي مالا من أهلي يأخذه مني غصبا. وتقريبا كل أثاث البيت هدية من أهلي فهو غير مبال بنواقص البيت، لا يهتم إلا بالشكليات كالسيارات مثلا.أرجوكم أريد حلا، لا أعرف كيف أتصرف معه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شكّ أنّ الكسوة من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته بالمعروف، فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ..ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وحسنه الألباني.

وأمّا نفقات العلاج فقد ذهب أكثر العلماء المتقدمين إلى أن الرجل لا يجب عليه نفقة علاج زوجته، لكن لا شك أن من حسن العشرة ومن تمام المروءة أن ينفق الرجل على علاج زوجته على قدر استطاعته.

وأمّا استيلاء زوجك على مالك قهراً فهو ظلم بيّن لا يجوز.

والذي ننصحك به أن تتلطفي في نصح زوجك و مطالبته بالإنفاق عليك بالمعروف، وتنبيهه إلى أن أجر النفقة على الأهل من أعظم الأجور، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.

فإذا لم ينتصح زوجك ومنعك شيئا من نفقتك الواجبة، وقدرت على شيء من ماله فلك أن تأخذي منه ما يكفيك بالمعروف دون علمه وانظري في ذلك الفتوى رقم: 22917.

فإن لم ينفع ذلك فلك رفع أمره للقاضي الشرعي ليلزمه بالنفقة الواجبة، أو الطلاق في حال رفضه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني