الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض بفائدة تحت مسمى رسوم المحاسبين

السؤال

قمت بالاشتراك بإحدى الجمعيات الزراعية التي تمنح فقط لمشتركيها قروضاً لعمل مشاريع زراعية، فقمت بشراء عدد من الأسهم في هذه الجمعية كشرط أساسي للاشتراك فدفعت 120 دينارا كحد أدنى مسترجعات في حال انسحابي من الجمعية، وعشر دنانير رسوم تسجيل غير مسترجعات، وقمت بأخذ قرض ب 800 دينار على أن أرجعه 848 دينار بواقع فائدة 8 % على القرض كرسوم محاسبين وكذا وكذا .. ولكن تقوم الجمعية في آخر السنة بحساب هذه الفوائد وتدفع منها للمحاسبين و الخ وتقوم بتوزيع الباقي على المشتركين فأعطوني 43 دينارا في آخر السنة كأرباح ... المقصود أنهم أخذوا فائدة 48 دينارا ومن أرباح الجمعية رجعوا لي 43 دينار أي أني خسرت في عملية القرض كلها خمسة دنانير فقط .... هل هذا ربا أم لا ؟؟
ملاحظات :
1- من دفع أسهما أكثر في بداية اشتراكه أو من يستمر بشراء الأسهم يكون له حصة أكبر من الأرباح ؟
2 - مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرض يرجع بزيادة في حين أنه يعود عليك أرباح في آخر السنة تعوض ما دفعته في الزيادة مع مفقود بسيط أو زيادة بسيطة ؟
3- الأسهم المدفوعة 120 في بداية اشتراكي مسترجعة.
4 – الأرباح في آخر السنة ربما تزيد وربما تنقص .
5 - من أخذ قرضا من المشتركين بالجمعية يأخذ أرباحا أكثر من الذي لم يأخذ قرضا.
6 - القرض فقط للمشتركين والذين اشتركوا بأسهم.
أرجو التفصيل والتدقيق بالتفاصيل جزاكم الله عنا خيرا ، فهناك المئات يعتمدون على هذه الفتوى ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المقرر عند أهل العلم أن كل منفعة مشروطة يستفيدها المقرض محرمة، قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان بشرط.

وقد ورد في السؤال أن القرض الذي يأخذه الشخص توضع عليه فائدة بقدر 8%، وهذا كاف في الحكم على الموضوع بأنه محرم، لأن النسبة المذكورة هي فائدة ربوية ولو كانت تحت ستار رسوم المحاسبين أو المصاريف الإدارية ونحوها.. مادامت تحدد كنسبة من قيمة القرض، بخلاف ما إذا كانت تؤخذ على سبيل الأجرة المعلومة التي تتناسب مع العمل والمجهود المبذول فيها ولا علاقة لها بقيمة القرض ولا مدة سداده فإنها في هذه الحالة لا تعتبر ربا، إذ من حق الجهة المقرضة أن تأخذ من المقترض المصاريف الفعلية للقرض.

وإذا تقررت حرمة هذا الفعل لم يجز شراء أسهم الجمعية التي تمارس هذه الممارسة ولو لم يرد المشارك الاقتراض لأنه باشتراء أسهمها يكون مشاركا في أمر محرم ومعينا عليه.

ولا تأثير فيما ذكر لباقي الملاحظات التي ذكرها السائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني