الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أمره أبوه أن يعطي بعض أرضه لأخيه فسكت حياء فهل يملكها أخوه بذلك

السؤال

أرجو إفادتي فيما يلي: اشتركت أنا وأخي في قطعة أرض ودفع كل منا ما معه من نقود، فكان الفارق بيني وبينه 10 آلاف جنية، أي أنا دفعت 90 ودفع هو 80، فما كان من أبي إلا أن قال كيف تأخذ أكثر من أخيك عليكما أن تقتسماها سويا، فسكت استحياء من أبي، وردت أمي نيابة عني "خلاص هو موافق".
ومرت الأيام ودخلت أنا وأخي في معاملات أخرى واختلفنا، فقلت له إذن أعطني حقي السابق فرفض. فهل سكوتي حينها يعد قبولاً، ولا يحق لي المطالبة بالحق بعدها، أم ماذا؟ مع العلم أن سعر الأرض تضاعف ثلاث مرات منذ أن اشتريناها، حيث يرى أخي أن أطالبه الآن لأن السعر قد ارتفع، فقال لي أعطيك نصف الفارق بيننا، أي 5 آلاف، وبالتالي تصبح الأرض مناصفة، فرفضت أنا، وقلت له إن حقي آخذه أرض بالسعر الذي اشترينا به.
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن السائل وأخاه كانا قد قسما الأرض بينهما بحسب قيمة ما دفعه كل منهما على مقتضى العدل. ثم إن الوالد أنكر على السائل أن يأخذ من الأرض أكثر من أخيه باعتبار الفارق بين ما دفعه كل منهما، وأمره أن يقسم الأرض بالسوية، فلم يرفض السائل حياءً من أبيه، فأخِذَت منه الزيادة التي يستحقها من الأرض بسيف الحياء.

فإن كان كذلك فقد صرح أهل العلم بأن ما أخِذ بسيف الحياء لا يمتلكه الآخذ ولا يحل له التصرف فيه، بل يجب عليه رده أو التعويض منه، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 133268.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني