الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز أخذ عوض عن الإجارة في حال دون حال

السؤال

طلب مني والدي أن أرسل طلب فتوى يتعلق بموضوع هو يعمل فيه الآن خاص بأرض في منطقة أحمد سعيد ملك لوزارة الأوقاف المصرية. ولأنني لست متابعاً للموضوع بشكل كبير فلذلك كتب لي والدي الصيغة التي اختارها لتكون شارحة للموضوع وطلب مني أن أرسلها.مع العلم أن أبي هو الذي كتب السؤال ، وهذا يعني أنه إذا وردت كلمة (جدي) في السؤال فالمقصود بها هو جد أبي وليس جدي أنا لأن والدي هو الذي كتب السؤال، وإذا وردت كلمة الأبناء فإنها تعني أعمام أبي، وكلمة الأحفاد تعني أبي وأخوته (أي أعمامي المباشرين) هذا للعلم. أما عن الفتوى كما كتبها أبي فهي كالتالي:استأجر جدي قطعتي أرض من ناظر الوقف (والذي حل محله وزارة الأوقاف المصرية حالياً) وقام ببناء محلات بها وأجرها للغير حتى يستفيد من ريع الإيجار.السؤال: القطعة الأولى يريد أحد المستأجرين شراءها من الأوقاف، ويريد أن يدفع لنا مبلغا من المال كعوض عن الإيجار فهل هذا المبلغ حلال أم حرام ؟أما القطعة الثانية يستأجرها الحفيد ويريد أن يشتريها من الأوقاف ليقوم ببيعها للغير فهل باقي الورثة (الأبناء والأحفاد) لهم حق في حالة بيع القطعة الثانية للغير؟ أرجو أن تشمل إجابة السؤال على الحكم في حالة القطعة الأولى ثم في حالة القطعة الثانية. انتهى هذا هو نص الفتوى التي طلبها أبيملحوظة : إن جدي (أي والد أبي) وُلِد عام 1934 وأبي وُلد عام 1953 أي أن عقد الإيجار الخاص بقطعتي الأرض الذي أبرمه جد والدي كان في نفس الفترة التي وُلِدَ فيها أبي وفي هذا الوقت كان عقد الإيجار غير محدد المدة ويتجدد تلقائياً كل شهر، ولكن بعد صدور القانون الجديد في جمهورية مصر العربية في منتصف التسعينيات صار عقد الإيجار لا بد من تحديد مدته، وبالتالي فإن عقد الإيجار الذي أبرمه جد والدي لا يخضع للقانون الجديد نظراً لأنه أبرم قبل صدوره ، ومن المعلوم أن القانون يطبق على الأحداث التي وقعت بعد صدوره ولا يطبق القانون الجديد بأثر رجعي على العقود أو التصرفات القانونية التي أبرمت في ظل القانون القديمملحوظة أخرى: عندما سألت أبي عما إذا كان يقصد من قوله: " ويريد أن يدفع لنا مبلغا من المال كعوض عن الإيجار " هل هذا يعتبر خلو رجل أم لا ؟فقال لي لا بل هو كعوض عن الإيجار الذي نأخذه من المستأجر ، حيث اتفقنا مع المستأجر أن يعطينا عوضا عن الإيجار ويتصرف هو (أي المستأجر) مع المالك (أي وزارة الأوقاف)أرجو أن تشمل إجابة السؤال على الحكم في حالة القطعة الأولى ثم في حالة القطعة الثانية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأخذ ما سميته عوضا عن الإجارة في مثل الصورة المذكورة يجوز في حال دون حال، ومن هذه الحالات الجائزة ما يسمى بالحكر في الوقف، وهو أن يبني المستأجر من أرض الوقف بناء مقابل تأبيد الإجارة، وأنه أحق باستئجار الوقف دون غيره، فإذا تنازل لآخر جاز له أخذ عوض عن ذلك.

ومن حالات الجواز أن يكون المستأجر قد دفع خلوا للناظر أو أن يكون ما يزال في مدة العقد.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: 105676.

وبالنسبة للسؤال الثاني فالبناء الذي بناه الجد وكذلك بدل الخلو يملكه الورثة جميعا، فإذا أراد أحد الورثة أو غيره أن يشتري البناء أو يستأجر فالثمن أو الأجرة ملك للورثة، وراجع الفتوى رقم: 43041.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني