السؤال
ما حكم الشرع في خلع المرأة للحجاب إذا طلب منها ذلك في العمل وبماذا تسمى إن فعلت ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خلع الحجاب إن أريد به الكشف عن الرأس والذراعين وما أشبه ذلك فهو محرم باتفاق العلماء، ولا يجوز العمل في أي مهنة تستلزم ترك الحجاب وستر ما اتفق على وجوب ستره، ولا تجوز للمرأة طاعة أي بشر في ذلك؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ كما في حديث المسند.
وفي حديث الصحيحين: إنما الطاعة في المعروف. اهـ.
ومن تطيع المخلوق في ذلك من دون ضرورة فهي تعتبر متبرجة.
وإن كان الخلع المذكور يراد به الكشف عن الوجه فإن هذا أمر مختلف فيه والراجح عندنا وجوب الستر ولاسيما في أماكن العمل المختلطة وعند خوف الفتنة.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 112600، 95591، 50794، 124799.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني