السؤال
أنا يا شيخ عاهدت ربنا أنه لن يكون عندي نية الطلاق إلا بالصريح وليس بالكناية، وذلك حتى أتخلص من وسواس كنايات الطلاق والطلاق عموما، مع العلم أنني أتمنى الطلاق. وهل لي أن أتزوج بأخرى؟ وهل لزوجتي منعى من الزواج بثانية؟ وهل لو هددتني بترك البيت هل أستطيع الزواج؟ وهل يحق لها طلب الطلاق بعد زواجي من أخرى مع العلم أنني لست سعيدا معها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر منك من عهد على عدم قصد الطلاق بأي كناية لا ينفعك إذا نويت الطلاق بإحدى الكنايات مستقبلاً. والواجب عليك الإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها جملة وتفصيلاً، سواء في أمر الطلاق أو غيره. فالوسوسة داء يلزم التخلص منه والحذر من التمادي فيه، ومن أعظم ما يعينك على ذلك، الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء، وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.
أما عن الزواج بأخرى فلا مانع من ذلك إذا كنت قادراً على مؤنة الزواج والعدل بين الزوجتين، وليس من حق زوجتك منعك من الزواج بأخرى ولا ترك البيت وطلب الطلاق لمجرد زواجك عليها، لكن إن كانت قد اشترطت عليك في العقد ألا تتزوج عليها فلها فسخ النكاح إذا تزوجت عليها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 32542.
وننبهك إلى أن دوام المودة والألفة بين الزوجين قد يحتاج إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، وانظر لذلك الفتوى رقم: 30318.
والله أعلم.