الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدفعة المقدمة والمؤخرة في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك

السؤال

ذهبت لأشتري سيارة إيجار تنتهي بالتمليك فقالوا ادفع دفعة 4000 ريال، ثم إيجار 670 ريالا ودفعة أخيرة 12000 ريال، فما حكم هذا البيع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك له ضوابط شرعية متى توفرت جاز وإلا فلا. ومن أهم تلك الضوابط كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:

1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2 - أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضررغير ناشيء من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

وللوقوف على القرار بكامله انظر الفتوى رقم: 6374.

وبناء عليه، فينظر في مدى توفر الضوابط الشرعية في شروط تلك المعاملة وكيفيتها. وأما مسألة الدفعة المقدمة والمؤخرة فلا حرج فيها إذا توفرت الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها، وكانت الدفعتان من ضمن الأجرة المتفق عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني