السؤال
حدث شجار بيني وبين زوجي، وطلبت الطلاق ورفض لأنه لا يريد الطلاق، وأصررت عليه فقال لك ما تريدينه فقلت أريد أن تطلقني أو أريد الطلاق. طلقني. واستفتيت مفتي عام المملكة وقال هذه كناية تحتاج لنية، وكانت نية زوجي صرفي عنه وإسكاتي. وقصدت من كلمة الذي تريدينه كلمة عابرة أي الذي تريدينه ولن أفعل منها شيئا، ولن أطلق. هل بهذه النية لايقع الطلاق (أي نية أنه لا يريد من الذي تريدينه إلا إسكاتي فقط) أرجو إفتائي لأني كثيرة التفكير بالموضوع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول في الطلاق قول الزوج، فإذا كان زوجك قد أخبرك أنّه لم ينو الطلاق بما قاله لك، فلم يقع عليك طلاق بذلك؛ فهو أعلم بنيته.
واعلمي أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من غير سبب مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني.
والله أعلم.