الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم

السؤال

أنا من الجزائر، وعمري 31 سنة، ومشكلتي أنني تقدمت لخطبة فتاة أنا على علاقة بها وهي قريبتي ـ بنت بنت عمتي ـ لكن تفاجأت بوجود مشكلة رضاع بيني وبين خالة الفتاة، وللعلم فإنني لم أكن على علم بها وعند المناقشة حول الموضوع: قالت أمي إنني رضعت من جدة الفتاة ـ عمتي ـ ولا تعلم إن كانت داخل الحولين أو بعدهما، أو قبل الفطام أو بعده، ولا تعلم عدد الرضاعات، وهل كانت مشبعة أم لا؟ وللعلم فإن عمتي متوفية وكانت أمي تتركني عندها ولا تعرف إن كانت في كل مرة ترضعني أم لا؟ وهي أم الفتاة ـ أي ابنة عمتي الكبرى ـ وعند طرح الإشكال قالت أختها رضعت من أمي فقط، وأنا لم أرضع من أمها ـ عمتي ـ وعند الإصرار قالت لا أتذكر، وأختي من الرضاع ـ أي خالة الفتاة: قالت ـ على حسب علمي ـ أنني أنا من رضعت من أمه، أما أنا فلا.
أرجو فهم القصة جيدا والرد في أقرب الآجال، وهل هناك تحريم أم لا؟ فأنا في حيرة من أمري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا ثبت أنك رضعت من جدة هذه الفتاة خمس رضعات في الحولين، فلا يجوز لك الزواج بتلك الفتاة، لأنها حينئذ تكون بنت أختك من الرضاع، لكن ما دامت أمك لم تتيقن حصول خمس رضعات في الحولين، فإنّ التحريم لا يثبت بذلك، لأنّ الرضاع لا يثبت مع الشك، قال ابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك.

وانظر الفتوى رقم: 128696.

أما رضاع خالة الفتاة من أمك فلا يترتب عليه تحريم خطيبتك عليك، فإن التحريم بالرضاع يختص الطفل المرتضع ولا يتعدى لإخوته وأخواته وفروعهم، وانظر الفتوى رقم: 136771.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني