السؤال
أنا امرأة متزوجة وزوجي لا يغار علي، ويعصي الله ويشرب. من كثرة همي ضعفت وأخطأت وزنيت نعم، ولكني تبت. ونتيجة هذا تركت البيت وطلبت الطلاق من أجل أن الله يسامحني، ومعي طفل نتيجة هذه الغلطة. أطلب الطلاق هل هذا هو الحل؟ كيف يعفو عني الله. أتمنى أن أقابل الله و يسامحني، وصاحب هذه الغلطة يريد أن يتزوجني من أجل التوبة وأخذ ابنه. أنا لا أنام أبكي لكي يرضى عني الله. طلب طلاقي حلال وأنا معي طفلان من أبيهم من أجل التوبة. حل يرضي عني الله. وزواجي من صاحب الغلطة لكي يأخذ ابنه حلال. ساعدوني أنا ندمانة. ادعو لي فقد نويت على عمرة سيقبلها الله، ومن يتزوجني مثلي، وكل هذا من زوجي وما يفعله. أريد طريق الرحمة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا فاحشة قبيحة وجريمة شنيعة، وهو طريق الشيطان الموصل إلى مقت الله وغضبه، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً. {الإسراء:32}. وهو وإن كان كذلك في حق المتزوجة وغير المتزوجة؛ إلا أنه من المتزوجة أقبح جرماً وأعظم إثما، ولذا كانت عقوبة المتزوجة أشد وأغلظ من عقوبة البكر، فالبكر تجلد مائة، والثيب ترجم حتى الموت، وذلك لتدنيسها فراش الزوجية وخيانتها لزوجها الذي ائتمنها على عرضه ونفسها، ولما ينتج عن ذلك من اختلاط الأنساب، وإلحاق أولاد بشخص ليس هو أباهم في حقيقة الأمر.
ولا شك أن ما يفعله زوجك من عدم الغيرة عليك وشرب المسكرات وغير ذلك إثم عظيم، ولكن ذلك لا يبرر لك ارتكاب الفاحشة، بل ولا ما هو دونها من صور الانحراف. فعليك بالمسارعة بالتوبة النصوح الصادقة والندم على ما كان منك، والعزم على عدم العود لذلك. ثم عليك أن تقطعي فورا كل علاقة لك بهذا الرجل الذي ارتكبت معه المعصية.
أما بخصوص الولد الذي هو من نتاج هذا فإنه ينسب لزوجك، لأنه ولد على فراشه ولا ينسب للزاني بحال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 13390.
أما طلب الطلاق من زوجك لأجل الزواج من هذا الرجل فهذا غير جائز. ولا يشترط في توبة الزانيين أن يتزوج أحدهما بالآخر كما يتوهمه بعض النا،س بل يحرم السعي في الزواج من المرأة المتزوجة سواء كانت زانية أو عفيفة وهذا مجمع عليه.
فعليك بملازمة زوجك، والسعي في استصلاحه بكل سبيل، فإن أصر على ما هو عليه من فسق وفجور فيجوز لك حينئذ طلب الطلاق منه لأجل فسقه كما بيناه في الفتوى رقم: 9107
والله أعلم.