السؤال
كانت زوجتي في زيارة لبيت أهلها، وعندما أتيت لأصحبها إلى بيتي حصل شجار بسيط في حالة غضب فقلت لها: طالق ـ وذهبت إلى بيتي، ولكن الوالد ذهب إليها وتصالح معها وعاد بها إلى بيتي، فما رأى فضيلتكم في ذلك؟.
كانت زوجتي في زيارة لبيت أهلها، وعندما أتيت لأصحبها إلى بيتي حصل شجار بسيط في حالة غضب فقلت لها: طالق ـ وذهبت إلى بيتي، ولكن الوالد ذهب إليها وتصالح معها وعاد بها إلى بيتي، فما رأى فضيلتكم في ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تلفظت بطلاق زوجتك مدركاً لما تقول، فقد وقع عليها الطلاق، وانظر أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم: 1496.
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعتها ما دامت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة: فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.
وننصحك بمعالجة الخلافات بحكمة واجتناب أسباب الغضب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني