الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يزكى المال الموضوع في صندوق الادخار

السؤال

ما هو حكم زكاة صندوق الادخار للموظفين؟ علما بأن الموظف لايأخذ المبلغ المدخر له إلا عندما يتنهي من عمله، وما هو حكم زكاة أرباح هذا الصندوق؟ علما بأنها توزع كل سنة، فمثلا: موظف له في صندوق الادخار: 5000 د أردني ويوزع مثلا: 5% من الأرباح على هذه الآلاف الخمسة سنويا ـ وقد تكون أكثر وقد تكون أقل ـ فهل يزكي الأرباح التي توزع سنويا؟ أو عن المبلغ كله عندما ينتهي عمله؟.
أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء: لا يجوز الاشتراك في صندوق الادخار إلا إذا انضبط عمله بالضوابط الشرعية، وراجع في ذلك هاتين الفتويين: 24120، 78682.

وأما بخصوص الزكاة في المال الموضوع في صندوق الادخار: ففيه تفصيل، فإذا كان المال المدخر يستثمر في وجوه محرمة، وكان الموظف مجبرا على الاشتراك فيه وهو غير قادر على الاستفادة منه ـ كما ذكرت ـ إلا بعد تقاعده أو انتهاء عمله، فالأرباح التي يعطى إياها تصرف في مصالح المسلمين العامة، لأنها مال خبيث لا يملك ويتخلص منه في الوجوه المذكورة آنفاً.

وأما المبلغ المدخر غير المقدور على الاستفادة منه: فتجب الزكاة فيه متى أمكنت الاستفادة منه والقدرة عليه، ويزكى عن الأعوام الماضية كلها على الراجح إن كان الاشتراك عن اختيار.

وإن كان الاشتراك فيه عن إجبار زكاه متى قبضه ـ أيضا ـ لكن هل يزكيه عن الأعوام الماضية كلها أو عن سنة واحدة ـ فقط؟ في ذلك خلاف.

والذي نراه هنا أن بين الاشتراك اختيارا واضطرارا فرقا، ولذا فمن اشترك اختيارا منه لزمته الزكاة عن الأعوام الماضية كلها، ومن اشترك اضطرارا لزمته الزكاة عن عام واحد متى قبضه، كالمال المغصوب والغائب، وقيل يزكي عن كل الأعوام الماضية التي صار فيها مالا زكويا، وراجع الفتوى رقم: 68290.

وأما إن كان المال المدخر يستثمر في الوجوه المشروعة في التجارة: فتجري عليه أحكام زكاة عروض التجارة فيزكى الأصل والربح كل سنة إذا بلغ نصابا بمفرده أو بما انضم إليه من نقود آخرى أو عروض تجارة هي ملك لصاحبه، ويخصم منه ما يخصه من الأصول الثابتة، وانظر للمزيد الفتوى رقم: 68666.

وإن كان المال يستثمر في مشاريع خدمية ـ كالعمارات المؤجرة ووسائل النقل ـ فإن الزكاة تكون في الأرباح لا في أصل المال إذا بلغت الأرباح نصابا وحال عليها الحول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني