الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا عبرة بالعادات والتقاليد المخالفة للشرع

السؤال

أنا شاب، أبلغ من العمر 24 سنة، أحببت زميلة لي في العمل، وهي تكبرني بـ 10 سنوات، ونحن -والحمد لله- نتوخى مخافة الله -عز وجل-، ونسعى إلى رضاه في كل قول أو فعل نقوم به، وأنا دائماً أدعو الله -عز وجل- أن يجمعني بها في الدار الآخرة كزوجة ورفيقة لي، وخاصة أنه يتعذر علينا في هذه الدنيا أن نتزوج، نظرًا للعادات والتقاليد الموجودة التي لا تتيح لشاب أن يتزوج بفتاة أكبر منه بهذا الفارق العمري الكبير.
فهل يجوز لي شرعًا أن أعتزل النساء، وأسأل الله -عز وجل- أن يجمعني بمن أحب في الجنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أن ما يعرف اليوم بعلاقة الحبّ بين الشباب والفتيات، أمر لا يقرّه الشرع، ولا ترضاه آداب الإسلام، وانظر الفتوى: 1769.

أما مجرد ميلك لتلك المرأة دون سعي في أسباب ذلك، فلا تؤاخذ عليه، ما لم يؤد إلى أمور محرمّة، ولا حرج عليك في الدعاء بأن يجمعكما الله في الجنة ما دامت المرأة لم تتزوج غيرك، لكن المشروع في هذه الحال أن تتزوج بها، فهو الطريق الأمثل والدواء الناجع لهذ الميل، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

وكون المرأة أكبر سنّا من الرجل، ليس مسوّغاً لرفض الزواج منها، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج خديجة -رضي الله عنها- وهي تكبره في السن، فإذا لم تقدر على الزواج منها، فعليك أن تنصرف عنها، وتبحث عن غيرها، ولا ينبغي أن تترك الزواج بالكلية، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أنكر على من أراد ترك الزواج من أجل التفرغ للعبادة، فكيف بتركه لمثل هذا السبب؟!

وإذا كنت لا تأمن على نفسك الوقوع في الحرام إذا لم تتزوج، فالزواج واجب عليك، ولا يجوز لك تركه إذا كنت قادرًا عليه، قال البهوتي الحنبلي: وَيَجِبُ النِّكَاحُ بِنَذْرٍ وَعَلَى مَنْ يَخَافُ بِتَرْكِهِ زِنًا وَقَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ كَانَ خَوْفُهُ ذَلِكَ، ظَنًّا مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُ نَفْسِهِ وَصَرْفِهَا عَنْ الْحَرَامِ، وَطَرِيقُهُ النِّكَاحِ. شرح منتهى الإرادات.

وللفائدة راجع الفتوى: 62986.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني