الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستفادة من مال التأمين في غير ما صرف له

السؤال

أنا مقيم في المملكة العربية السعودية، ونظام المرور هنا يشترط أن يؤمن صاحب السيارة على سيارته عند إحدى شركات التأمين لتتحمل هي أي ضرر ـ إن وقع حادث، لا قدر الله ـ وكان صاحب السيارة هو المخظئ. وفي أحد الأيام وقع لي حادث وجاء موظف الهيئه المختصة في الفصل وقال إن الطرف الآخر هو المخطئ وتم تقدير الأضرار بمبلغ من المال.
والسؤال هنا: لدي بعض الخوف من أن يكون الموظف الذى يقوم بتقدير الخطإ قد ظلم الشخص الآخر بتحميله الخطأ، فهل أتحمل وزرا إن كان أخطأ في التقدير؟ وأيضا عندما أتسلم مبلغ التعويض فهل لابد أن أنفقه جميعه في إصلاح الأضرار بالسيارة؟ أم من الممكن أن أقوم بإصلاح بعض الأشياء وأترك أشياء أخرى على ما بها من ضرر وأستفيد من المال في شيء آخر.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسؤول عن تقدير الأخطاء ومعرفة المخطئ في الحادث وغيره أعلم بالقوانين، وبالتالي، فلا حرج عليك في اعتبار قوله والأخذ به، ولا يلحقك إثم بسبب حكمه إن كنت لا تعلم خلافه يقينا، وأما لوعلمت يقينا أنك أنت المخطئ وأخبرت صاحب التحقيق بخلاف ما وقع عليه الحادث وحكم لك، فلا يجوز لك أن تحمل صاحبك الخطأ وتلزمه بما لا يلزمه، وحكم الحاكم لا يغير من حقيقة الواقع شيئا، فلا يبيح حراما ولا يحرم حلالا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.

وعلى فرض استحقاقك للعوض، فلا حرج عليك أن تنتفع به فيما تشاء، ولا يلزمك أن تستعمله في إصلاح الضرر الكائن بسيارتك، وانظر الفتويين رقم: 106087ورقم: 7899.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني