الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للحاضنة منع ولي المحضون من رؤيته

السؤال

سؤالي هو: ما حكم المطلقة التي تمنع طليقها من رؤية صغاره؟ وهل يجوز للمطلقة تحت أي سبب أن تحرم الصغار من والدهم؟ وما الحكم في ذلك لو حدث؟ وحتى لا أطيل عليكم شيخنا الجليل فأنا هو ذلكم المطلق ومطلقتي تحرمني من رؤية صغاري برغم ما رفعت عليها من دعاوى وأحكام قضائية تجبرها على إحضارهم إلي لرؤيتهم، ولكنها لا تعبأ بأي من تلك الأحكام، الغريب في الأمر أن هذه المرأة تدعي الالتزام بالإسلام وتمارس النفاق أمام الجميع بإعطاء الدروس الدينية في المساجد إلى وقتنا هذا برغم كل ما اقترفته وما تقترفه من آثام وكبائر أقلها هو منع صغاري من رؤيتي وما خفي كان أعظم!!!والمثير للعجب أنها تسشهد بأحد المشايخ المشهورين بأنه أفتى لها بجواز منع صغارها من رؤية والدهم مادام يكرههم فيها وفي والدتها ويسب والدتها. والله شهيد أنني براء من كل ذلك، لكن حتى لو صح ذلك الفعل فهل يجوز منع صغاري من رؤيتي؟!!!.أفيدونا جزيتم خيراً .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لمطلقتك أن تمنع أولادك من رؤيتك حتى لو صحّ ما تنسبه إليك، فإنه فلا يجوز لمن له الحضانة أن يمنع ولي المحضون من رؤيته، وإذا كان يتهمه بإفساد المحضون فإنه يقتصر على القدر الذي لا يحصل معه الإفساد، ولكن لا يمنعه بالكلية، وانظر الفتوى رقم: 95544.

وننبّهك إلى أنه لا يجوز لك اتهام مطلقتك بالنفاق، كما أنه ينبغي عليك إذا علمت بها عيبا ألا تشهر بها، وإنما ينبغي أن تستر عليها، ولا تذكر عيوبها لغير حاجة، فقد أمر الله الأزواج بالمفارقة بالمعروف، قال تعالى: .. أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. {الطلاق: 2}.

قال السعدي: أي: فراقًا لا محذور فيه، من غير تشاتم ولا تخاصم. تفسير السعدي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني