السؤال
ما حكم الأب الذي يطلب الطلاق لابنته بسبب أن الزوج والزوجة يعيشان في بلد أجنبي، ويريد الزوج أن تعود زوجته إلى بلدها لظروف كثيرة تستدعي ذلك والأب يرفض ويلح في طلب الطلاق, ويقع الطلاق بسبب ذلك؟
ما حكم الأب الذي يطلب الطلاق لابنته بسبب أن الزوج والزوجة يعيشان في بلد أجنبي، ويريد الزوج أن تعود زوجته إلى بلدها لظروف كثيرة تستدعي ذلك والأب يرفض ويلح في طلب الطلاق, ويقع الطلاق بسبب ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج يريد أن يبعث زوجته إلى بلدها ويقيم بعيداً عنها أكثر من ستة أشهر دون عذر، فمن حق الزوجة طلب الطلاق حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 10254.
أما إذا لم يكن هناك مسوغ لطلب الطلاق فلا يجوز للزوجة طلب الطلاق ولا يجوز لأبيها حضها على ذلك، وإلا كان مرتكباً لمعصية كبيرة.
قال ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين. مجموع الفتاوى.
وإذا كانت الزوجة غير متضررة وأمرها أبوها أن تطلب الطلاق من زوجها فلا طاعة له في ذلك.
قال المرداوي الحنبلي: لا يلزمها طاعة أبيها في فراق زوجها.... الإنصاف للمرداوي.
وقد سبق أن بينا الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق وذلك في الفتوى رقم: 37112، والفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني