الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز إيداع المال في بنك ربوي ولو بنية التخلص من الفوائد

السؤال

أضع مبلغا من المال في البنك، وأقوم بسحب الفوائد وأنفقها على المحتاجين للتخلص من هذا المال لأني أعلم أنه حرام، ولكني في فترة احتجت لمبلغ لشراء أشياء فقمت بأخذه من مبلغ الفوائد ونيتي أن أرده بعد ذلك ليكتمل مبلغ الفوائد مرة أخرى ثم أنفقها على المحتاجين بغية التخلص منه. فهل ما فعلته من أخذ هذا المبلغ حرام؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم إيداع ماله في بنك ربوي ولو كان يتخلص من الفوائد الربوية ويصرفها إلى الفقراء والمساكين، لأن ترك المال بالبنك الربوي وإيداعه لديه فيه إعانة له على باطله، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}، لكن لو اضطر إلى معاملة البنك الربوي في حفظ ماله ونحوه لعدم وجود البنوك الإسلامية، فلا حرج في ذلك حينئذ مع الاقتصار على موضع الحاجة والالتزام بحد الضرورة والتخلص من الفوائد الربوية كلما حصلت، وأما استعمالها فلا يجوز، ويجب دفع مثله إلى الفقراء والمساكين فوراً. وانظر الفتوى رقم: 46021، والفتوى رقم: 94884.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني