السؤال
قرأت أن المرأة لا ينبغى أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان يضرها، فما حكم زوجة تعبت مع زوج يشرب الحشيش ويهينها، ولا يغار عليها ومعها أولاد، وقد زنت مع غيره وندمت وتريد أن تتوب، وقد طلبت الطلاق منه، فهل هذا السبب يبيح لها طلب الطلاق؟ ويقبل الله تو بتها، مع أنني لا أنام وأخاف الله، وقد تركت البيت واشتغلت وربيت أولادي، وأريد طر يقا إلى الله وطلقت من زوجي، فهل ظلمت أولادي؟ رغم أنني اشتريت بيتا لنا وأشتغل في حلال ـ والحمد لله ـ والذي غلطت معه يريد أن يتزوجني على سنة الله ورسوله، ويريد أن يذهب بي إلى العمرة معه، لكي ندعو الله، فهل أوافق أم لا؟ يا شيخ ما حكم طلاقي؟ وهل هو صحيح أم لا؟ وهل أتزوج هذا الرجل أم لا؟ وهل أرجع إلى زوجي بعد خيانتي له؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا فاحشة قبيحة وجريمة شنيعة وهو طريق الشيطان الموصل إلى مقت الله وغضبه، قال الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. { الإسراء: 32 }.
وهو وإن كان كذلك في حق المتزوجة وغير المتزوجة إلا أنه من المتزوجة أقبح جرما وأعظم إثما، ولذا كانت عقوبة المتزوجة أشد وأغلظ من عقوبة البكر، وذلك لتدنيسها فراش الزوجية وخيانتها لزوجها الذي ائتمنها على عرضه ونفسها، ولما ينتج عن ذلك من اختلاط الأنساب وإلحاق أولاد بشخص ليسوا منه في حقيقة الأمر، ولا شك أن ما يفعله زوجك من عدم الغيرة عليك وشرب المسكرات وغير ذلك إثم عظيم، ولكن ذلك لا يبرر لك ارتكاب الفاحشة، بل ولا ما هو دونها من صور الانحراف، فعليك بالمسارعة بالتوبة النصوح الصادقة والندم على ما كان منك، والعزم على عدم العود لذلك، ثم عليك أن تقطعي فورا كل علاقة لك بهذا الرجل الذي ارتكبت معه المعصية.
أما الطلاق من زوجك: فإن كان لأجل ما لحقك من ضرر وأذى بسبب مقامك معه، فهذا لا حرج فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 9107.
وفي النهاية ننبه على أنه لا يشترط في توبة الزانيين أن يتزوج أحدهما بالآخر، كما يتوهمه بعض الناس، ولكن إن أردت الزواج من هذا الشخص، وكان قد تاب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، فلا حرج عليك في ذلك، وإن أردت الرجوع إلى زوجك لتكوني مع أولادك، ثم تبذلين مع ذلك جهدك لاستصلاح الزوج والأخذ بيده إلى طريق التوبة إلى الله جل وعلا، فلا حرج في ذلك أيضا ـ إن شاء الله ـ ونوصيك باستخارة الله جل وعلا في جميع أمورك.
والله أعلم.