السؤال
ابني عمره: 25 سنة متزوج ويقوم بالنصب على الناس، وبعد علمي بذلك طردته من بيتي وتبرأت منه ومن أعماله وحذرت كل من أعرفه من أعماله حتى لا يقعون ضحايا لأعماله، فهل أنا ملزم بتعويض الشخص الذي يقع ضحية النصب عليه من قبل ابني بالرغم من تحذيري له؟ وهل أنا ملزم بتعويض الناس عن أعماله بالنصب والاحتيال؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب عليك ضمان سرقة ابنك ونصبه واحتياله على الناس، لتعلق ذلك بذمته، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن كان الأولى أن تنصحه ـ أولا ـ فيما بينك وبينه لعله يكف عن تلك الأعمال المحرمة ويعيد إلى الناس حقوقهم، فإن لم يفد ذلك هددته بالطرد والهجر، فإن لم يفد هجرته إن كان في هجرك له مصلحة ترده عن أعماله، وحذرت الناس من التعامل معه، وينبغي لك تدارك ذلك بتقريبه ليسمع النصح منك ويطيعك فيما تأمره به.
ولا تلجأ إلى الطرد إلا إذا تعين سبيلا إلى تغيير المنكر وغلب على ظنك أنه يجدي معه، لأنه يخشى من طرده أن يزداد فسادا، والأصل في تغيير المنكر ومراتبه حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الأيمان حبة خردل. رواه مسلم.
وقد بين ابن القيم ـ رحمه الله ـ مراتب ودرجات تغيير المنكر في كتابه إعلام الموقعين، فقال: لتغيير المنكر مراتب أربع:
أن يكون تغييره يؤدي إلى زواله ويخلفه معروف خير منه، فهذا واجب التغيير والإنكار.
والمرتبة الثانية: أن يكون تغييره إلى زواله، ولكن يخلفه منكر دونه، فهذا واجب التغيير ـ أيضاً.
والمرتبة الثالثة: أن يؤدي تغييره إلى زواله، ولكن يخلفه منكر مثله، فهذه مرتبة اجتهاد يوازن فيها الداعية بين المصالح والمفاسد فما ترجح لديه عمل به.
والمرتبة الرابعة: أن يؤدي تغييره إلى زواله، ولكن يخلفه منكر أعظم منه، فهذا يحرم تغييره. انتهى منه بتصرف.
والله أعلم.