السؤال
قررت بالأمس أداء العمرة، وقمت بالاستعداد لها أنا وعائلتي ولبست إحرامي، وعند ما خرجنا من البيت ومشينا قرابة ال15كيلو بدا لنا أن الوقت قد تأخر ومن الأفضل تأجيل العمرة للغد والتبكير بها. فعدنا إلى المنزل وخلعت إحرامي وجامعت زوجتي وتعطرنا بناء على علمي بأن نية العمرة لفظية ولا تنعقد بمجرد لبس الإحرام وإنما بالتلفظ بالنية، وكان تخطيطنا أن نتلفظ بها عند محاذاة الميقات-ونحن لم نصل إليه بعد ولم نحاذه- وبأن المعتمر لا يمنع من المحظورات بمجرد لبس الإحرام، أضف إلى ذلك أن زوجتي كانت منتقبة لنفس السبب وهو أنها نوت تغطية الوجه بالكامل بعد عقد نية الدخول في النسك عند الميقات!! أفتونا في أمرنا وهل علي شيء لخلعي لبس الإحرام وقيامي بما سبق جهلا؟؟؟ حيث إن إرسالي لسؤالي هو أن أحدهم قال لي بأن علي فدية عن كل محظور ارتكبته !! بينما درسنا في مدارسنا بأن نية الإحرام لفظية وقبلها لا يمتنع عن المحظورات بمجرد اللبس ما لم ينو الدخول في النسك بل إن الذي يلبس الإحرام يجوز له التعطر مادام لم يتلفظ بنيته ويحرم على نفسه المحظورات ال24؟؟ والله المستعان.وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم ونفع بكم...
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك , ولا يشترط التلفظ بنيته كما ذكرت في السؤال بل مجرد النية يحصل به الدخول في الإحرام ويجب على المحرم اجتناب محظورات الإحرام , ولا يعد مجرد لبس الاحرام إحراما ما لم ينو مريد الإحرام الدخول في النسك.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله : والمراد بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس ثياب الإحرام , وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحرام وليس كذلك , والإحرام سيأتينا -إن شاء الله- في الباب الذي يلي هذا الباب أنه نية الدخول في النسك , وعلى هذا فمن كان في المدينة وتغسل ولبس ثياب الإحرام ولم يحرم , إلا بذي الحليفة فإنه لم يفعل مكروها ؛ لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك , ولم تحصل منه إلا في الميقات . انتهى .
وقال أيضا رحمه الله : قوله : " ونيته شرط " أي : نية النسك , أي : نية الدخول في النسك شرط , فلابد أن ينوي الدخول في النسك , فلو لبى بدون نية الدخول , فإنه لا يكون محرما بمجرد التلبية , ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول , فإنه لا يكون محرما بلبس ثياب الإحرام , فإن التلبية تكون للحاج وغيره , ولبس الإزار والرداء يكون للمحرم وغيره . انتهى .
وعليه فما كان منك من خلع ثياب الإحرام والتطيب وجماع أهلك قبل نية الحرام ليس عليك حرج فيه، ولا يلزمك به شيء لأنك لم تكن تلبست بالإحرام وإنما لبست ثيابه فقط كما هو واضح من سؤالك , وننبهك إلى أن المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب حال الإحرام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن تنتقب المحرمة أو أن تلبس القفازين . وإن شاءت غطت وجهها لا بنقاب كما كان نساء الصحابة يسدلن على وجوههن إذا مر بهن الرجال .
والله أعلم .