السؤال
حلفت بالطلاق أن فلانا أخذ مني كذا وأغلب ظني اليقين، وهدفي من الحلف هو التصديق، وفلان هذا يقول إن ذلك لم يحدث، فهل يقع الطلاق؟.
حلفت بالطلاق أن فلانا أخذ مني كذا وأغلب ظني اليقين، وهدفي من الحلف هو التصديق، وفلان هذا يقول إن ذلك لم يحدث، فهل يقع الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن كنت قد حلفت بالطلاق بناء على يقينك للتأكيد على أمر معين وخالفك شخص آخر ولم يتبين خلاف ما تيقنت فلا يقع طلاق، لأن الأصل بقاء العصمة، وحنثك مشكوك فيه، فلا تنقطع العصمة إلا بيقين، ويشهد لهذا ما ذكره ابن قدامة في المغني: إذا رأى رجلان طائراً فحلف بالطلاق أنه غراب، وحلف الآخر بالطلاق أنه حمام، فطار ولم يعلما حاله، لم يحكم بحنث واحد منهما، لأن يقين النكاح ثبت، ووقوع الطلاق مشكوك فيه.
انتهى.
وإذا تبين خلاف ما تيقنت وأن فلانا المذكور لم يأخذ منك ما قصدت، ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 134809، ورقم: 55043.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني