الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قسمة الممتلكات قبل الممات على الزوجة والأولاد

السؤال

والدي قام بتوزيع ممتلكاته علينا حسب قسمة الميراث ونحن ثلاث ولدان وبنت الولدان أخذ كل منا شقة ليتزوج فيها والبنت أخذت نصف شقة مع أمي إلى جانب جهازها وله بعض ممتلكات أخرى فقسمها علينا أيضا بقسمة الميراث وجميعنا عملنا توكيلا عاما رسميا بالتصرف فى جميع ممتلكاته عن رضا فنحن لا نريد شيئا إلا أن يبارك لنا الله فيه وكلنا راضون عن تلك القسمة وبدونها أيضا راضون فإنه وأمي أحسنا تربيتنا ورزقنا الله القناعة وبارك الله فيهم فهو يخاف بعد وفاته أطال الله عمره أن تحدث خلافات على الميراث كما حدثت لأولاد عمى وعندما قرأت بعض الفتاوى فى موقعكم هذا حدث لي لبس فى الهبة والميراث وهل ما فعله والدي صحيح أم لا، مع العلم بأن الجميع راض عن ذلك وكل منا يجلس فى شقته المستقلة مع زوجته وأولاده وتربطنا علاقات طيبة جميعا كأسرة واحدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ما ذكرت من توزيع والدكم لممتلكاته عليكم على سبيل الهبة والتمليك التام -كما يبدو من السؤال- فإن ذلك صحيح شرعاً يملك به كل واحد منكم ما أعطي له إذا تمت حيازته قبل حصول مانع من نحو موت أو مرض أو فلس...، وإن كان على سبيل الإرث الذي سينفذ بعد موته فإن ذلك لا يصح شرعاً، لأنه لا يزال حياً والحي لا يورث، وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر مع مزيد من أقوال أهل العلم فنرجو أن تطلع عليه في الفتوى رقم: 14893، والفتوى رقم: 43819 وما أحيل عليه فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن أهل العلم مختلفون في كيفية التسوية بين الأولاد في العطية فمنهم من رأى أن العدل في ذلك إنما يتحقق بإعطاء الأنثى مثل ما يعطى للذكر، ومنهم من ذهب إلى أنها تعطى نصف ما يعطى للذكر كما هو حالهما في الميراث، والذي نميل إلى رجحانه هو القول الأول كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني