السؤال
رجل مقيم مع زوجته في الولايات المتحدة وطلقها ثلاث مرات كانت إحداهن بعد أن قدم طلبا - وفقا للقانون الأمريكي- بأنه يريد الطلاق من زوجته وكذلك فعلت هي، فحكم القاضي الأمريكي بالتطليق، فهل تعد هذه طلقة على الرغم من أنه لم ينطق صراحة بلفظ الطلاق ولم يكتب في الورق الذي قدمه أنه طلق زوجته، بل قال إنه يطلب أن يطلق زوجته؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغالب أن الشخص لا يكتب طلب الطلاق إلا وهو يقصد إيقاعه، اللهم إلا أن يكون ذلك بقصد الحصول على حقوق لا تنال إلا بالطريقة المذكورة، وعلى أية حال، فالطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ به الزوج صريحاً أو كناية مع النية، وبناء على ذلك، فإن كان الزوج المذكور قد اقتصر أمره على التصريح بطلب الطلاق ولم يتلفظ به ولم يكتبه قاصداً إيقاعه، فلا يلزمه شيء، والحكم الصادر من تلك المحكمة لغو لا اعتبار له ما دام ذلك الزوج لم يصدر منه ما يدل على الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 126605.
مع التنبيه على أنه لا يجوز التحاكم إلى المحاكم في بلاد الكفر إلا عند الضرورة كرفع الضرر بشرط عدم وجود مراكز إسلامية في تلك البلاد وتعذر التحاكم لمحكمة شرعية في بلد مسلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 129737.
والله أعلم.