السؤال
أعمل فى شركة ـ قطاع خاص ـ ويقوم صاحب الشركة بعمل خطاب ضمان من أحد البنوك غير الإسلامية للشركة ويريد أن أكون من الموظفين الضامنين للشركة في هذا الخطاب، فما حكم ذلك؟.
أرجو الإفادة، وجزاكم الله عنا خيراً.
أعمل فى شركة ـ قطاع خاص ـ ويقوم صاحب الشركة بعمل خطاب ضمان من أحد البنوك غير الإسلامية للشركة ويريد أن أكون من الموظفين الضامنين للشركة في هذا الخطاب، فما حكم ذلك؟.
أرجو الإفادة، وجزاكم الله عنا خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجوز الإعانة على أخذ خطاب الضمان المذكور إلا إذا كانت المعاملة وفق الضوابط الشرعية وخلت من المحاذير على ما هو مبين في الفتوى رقم: 26561، ودعت الحاجة إلى معاملة البنك الربوي عند انعدام البنوك الإسلامية، وإلا فلا، لحرمة التعاون على الإثم، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
{ المائدة: 2 }.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.
متفق عليه.
وقوله ـ أيضاً: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
رواه أحمد، وصححه السيوطي والألباني.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني