الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحايل على النظام الذي وضعته الدولة لمراعاة المصلحة

السؤال

في بلدنا يمنع على المواطن المقيم تحويل عملة بلده إلى عملة أخرى إلا في حال سفره، ولكن أغلب المسافرين لا يقومون بتحويل مبلغ من المال، فبعض التجار يقومون بإعطاء المسافر مبلغا من المال ليقوم بتحويله ويعيده إلى التاجر, ويقوم التجار بإعطاء المسافر مبالغ من مال جراء ذلك، فما حكم مبلغ المال الذي يأخذه المسافر؟ فأنا أعمل كوساطة بين التاجر وبين المسافر وأتلقى مبلغا من المال على ذلك؟ فما حكم المال الذي أتلقاه؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم أن لولي أمر المسلمين تقييد الأمور المباحة بما يتناسب مع النفع العام، فله أن يجبر على فعله أو على تركه، جلباً للمصلحة أو درءاً للمفسدة العامة، وعندئذ تلزم طاعته، جاء في الموسوعة الفقهية: قد يكون الإجبار حقاً لولي الأمر بتخويل من الشارع دفعاً لظلم أو تحقيقاً لمصلحة عامة.

انتهى.

فإذا تبين هذا، فليس لآحاد الناس أن يتحايلوا على النظام الذي وضع مراعاة للمصلحة، بل يجب عليهم أن يمتثلوه، وعلى ذلك، فإن كان النظام المعمول به في بلدكم من هذا النوع، فلا يخفى أن استثناء المسافر من هذا الحظر على تحويل العملات، إنما هو للانتفاع الشخصي لخصوص المسافر، فليس للمسافر أن يتجر بهذا الحق ويجعله سبباً للتربح، بل لا يجوز له ابتداء تحويل العملة إلا لنفسه، بما يتماشى مع النظام الموضوع للمصلحة العامة وعليه، فهذا المبلغ الذي يدفعه التاجر للمسافر لا يجوز دفعه ولا قبوله، وكذلك لا تجوز الإعانة على مثل هذا العمل ـ لا بأجر ولا بدون أجرة ـ وبهذا يُعرف الجواب على الشق الثاني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني