السؤال
أنا في مشكلة مع والدي بسبب أني لا أقبل العمل لعدم توفر الشروط الشرعية في أماكن العمل ببلادنا، وأثناء ذلك خطر ببالي لبس النقاب لسد الموضوع نهائيا, إذ أنه يستحيل في بلادنا قبول أي منقبة للعمل.
سؤالي هو: هل تفكيري هذا يفسد نيتي حيث إنني لم أقصد لبس النقاب لوجه الله خالصا، فهل آخذ ثوابا مع العلم أن ذلك سيزيد من غضب والدي علي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن لبس النقاب وتغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب مختلف فيه عند أهل العلم، والمفتى به عندنا هو الوجوب، وإذا خشيت الفتنة كان واجباً بلا خلاف، كما سبق بيانه مع أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 8287، والفتوى رقم: 4470.
وإذا لم تستطيعي الامتناع من العمل الذي لم تتوفر فيه شروط إباحة عمل المرأة المسلمة إلا بالتزام لبس النقاب فإنه في هذه الحالة يصير آكد لوجوب اجتناب الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وواجب المسلم هو ابتغاء مرضاة الله والإخلاص له في كل حال، ولا شك أن الأكمل للمرء هو أن يستحضر في كل عمل أنه لا يبتغي سوى وجه الله، ولو تعددت الدوافع، ولو غفل عن هذا القصد وكان له قصد آخر لا ينافيه بأن كان قصده الامتناع عن أمر يبغضه الله، فإن قصد ابتغاء مرضاة الله يكون موجوداً حكماً، ويمكن أن تراجعي لمزيد الفائدة في هذا الفتوى رقم: 120085.
وعلى ذلك فنرجو أن يكون في لبسك للنقاب ثواب، ولا يفسده كونك تمنعين به نفسك من العمل الذي لم تتوفر فيه شروط جواز عمل المرأة، وراجعي شروط عمل المرأة خارج البيت في الفتوى رقم: 132431 وما أحيل عليه فيها.
وفي حال عدم توفر شروط جواز عمل المرأة فلا تجب عليك طاعة الوالد في الذهاب إلى العمل -إلا في حالة الضرورة- لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي نوصيك به بعد تقوى الله تعالى هو الإحسان إلى والدك ومساعدته بما تستطيعين من العمل في البيت وخارجه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 1893، والفتوى رقم: 4135.
والله أعلم.