الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام منحة الطالب المخصصة للعلاج في شيء آخر

السؤال

أنا طالبة أدرس بالخارج على حساب المجتمع، ونحن هنا نتعامل في التأمين الطبي مع شركة: ألالاي إن جي ـ
وباعتبارنا مع أسرتي، فجميع مستحقات علاجنا على هذه الشركة، وعلاج الأسنان ليس من ضمن مصاريف الشركة ـ أي لا تصرف مباشرة على الطالب، ولكن الطالب يتعالج بماله ويرسل الفواتير للشركة وتقوم الشركة برد القيمة المدفوعة، وكل طالب له حوالي: 3000 رنقت في السنة، وإن لم نقم بأخذ مستحقاتنا من الأسنان فمكتب السفارة والشركة يتقسمان المبالغ، وعموما ذهبت إلى طبيبة عراقية وكشفت علي أنا وزوجي وقالت إن أسناني تحتاج أكثر من القيمة واتفقنا أن تكتب للشركة الشيكات، فكتبت شيكا بمبلغ: 3000 رنقت وزوجي فقط 2900 وهي لاتستطيع تعدي القيمة ـ ولو تعدتها فلن تدفع الشركة ـ وبعد ما تنزل الشركة القيمة في حسابنا نعود ثانية ونتعالج بالقيمة السابقة وقالت إن جميع الطلبة مثلكم يأتون ويأخذون المبلغ وبعدها يتعالجون عندي فقلت لها أنا محتاجة لعمل حشو وتركيب وتنظيف ولابد أن أعالج في ذلك اليوم وعندي 100 رنقت فعملت لي حشوا بسيطا لكسر في السن الأمامية ودفعت لها المبلغ المطلوب على أساس أنني بعد 3 أسابيع أعود وأبدأ في علاج باقي الأسنان، ولكن القيمة نزلت في حسابنا ولم يعجبني شغلها في سني الأولى ووسوس لي الشيطان أن أنبسط مثل كل الخلق بالفلوس، لأنه من المستحيل تكرر مثل هذا الأمر، فمبلغ كبير مرة واحدة وأشتري أي شيء وألف البلاد، وبعد ما تنزل المنحة أعود وأعالج كل مرة سنا وليس عندها، بل عند دكتور هندي، لأنه أحسن منها وشغله أنظف لذلك ضميري يؤنبني وخائفة أن أكون غششتها وأكلت مالا حراما، رغم أنه من حقي كطالبة ما أخذته ولو لم آخذه لأخذته لجان المكتب ويقولون للطلبة إن المبالغ الزائدة للشركة تتبرع بها لإسرائيل، ولذلك فكل الطلبة يعملون هكذا فعملت مثلهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمثل هذه الأموال الممنوحة للطلبة ونحوهم من حكوماتهم، لا بد فيها من التقيد بشرط الجهة المانحة ولا يجوز تعدي ذلك، فإن كانت هذه الأموال تصرف لخصوص العلاج مثلا، فلا يجوز صرفها في شيء آخر ويستوي في ذلك أن يُدفع المبلغ عاجلا أو آجلا، فلو تحصل الطالب على هذا المبلغ قبل أن يبدأ في العلاج ثم أتم علاجه وبقي معه شيء منه، لزمه أن يرده إلى الجهة المانحة، هذا هو الأصل.

أما لو حصل اليقين أو غلبة الظن بأن هذا المال سوف يضيع أو ينفق في الباطل إذا رُدَّ، فليس معنى ذلك أن يأخذه الطالب لنفسه، بل يجب عليه أن ينفقه في مصالح المسلمين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 134454.

فإذا تبين هذا تبين أنه يجب على السائلة أن لا تنفق من هذا المبلغ على نفسها إلا في العلاج، وما بقي بعد ذلك فليس لها، بل تنفقه في مصالح المسلمين.

وأما مسألة حق الطبيبة المذكورة: فينظر في طبيعة الاتفاق معها، فإن كنت تعاقدت معها على علاج معين وبأجرة معلومة فبذلت بعض الأجرة وبقي شيء من العلاج، فإنه يلزمك الاستمرار معها ما دامت تقدر على علاجك ولا تتضررين من ذلك، فإن حصل ضرر فهو عذر يفسخ به عقد الإجارة وتستحق عليك أجرة ما قد عملت حسب المتفق عليه، وإن لم يكن الأمر حسب ما تقدم فلا بأس أن لا تستمري معها، ولكن الأولى الاستمرار معها وفاء بالوعد، ما لم يكن لك عذر في عدم الوفاء ـ كأن توجد طبيبة أحذق منها.

وأما مسألة مداواة المرأة أسنانها لدى طبيب ذكر: فراجعي فيها الفتوى رقم: 119878 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني