الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جمع الصلاة للممرضة

السؤال

أنا فتاة أعمل في مجال التمريض والحمد لله، لكن مجال عملي يلزمني بالعمل في أوقات مختلفة، مما جعل لي مشكلة في الصلاة وأوقاتها، فمثلا الدوام المسائي تمر علي صلاة العصر والمغرب والعشاء، وفي أحيان كثيرة نكون مشغولين بحالة تضطرني لملاحظتها طوال الوقت، أو وقت مرور الأطباء للمرضى وغيرها من المعيقات، لذلك أصلي فرضي متاخرة أو أجمع فرضين، ولكم جزيل االشكر2-أضطررت للتسلف من البنك، وذلك لعلاج والدي، وذلك حيث كانت حالته خطيرة والحمد لله شفي. وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تأخير الصلاة عن وقتها المحدد لها من غير عذر معتبر شرعاً كبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى: (فويل للمصلين* الذين هم عن صلاتهم ساهون)[الماعون:4،5] قال كثير من السلف: يؤخرونها عن وقتها، والانشغال بالتمريض في المستشفى ليس عذراً مبيحاً لتأخير الصلاة عن وقتها ولا للجمع بين الصلاتين، إلا في حالة الحرج كأن تكوني قائمة على مريض في وقت الصلاة كله، وانشغالك عنه بالصلاة يؤدي إلى مضرته، فيجوز لك في هذه الحالة تأخير صلاة الظهر إلى العصر، أو تأخير صلاة المغرب إلى العشاء.
أما في الحالات الأخرى فيجب عليك أن تصلي الصلاة لوقتها، لقوله سبحانه: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً)[النساء:103] وقال _صلى الله عليه وسلم_: "صل الصلاة لوقتها" رواه مسلم عن أبي ذر، وكون الطبيب قد يمر على المريض وأنت غير موجودة بسبب انشغالك بالصلاة لا يجوز أن يكون حائلا بينك وبين أداء الصلاة في وقتها، إذ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وكذلك كون بعض الرجال الأجانب يشاهدك وأنت تصلين لا يجوز -أيضاً- أن يكون حائلاً بينك وبين الصلاة، بل عليك أن تستتري وتصلي، ولو نظر إليك الرجال الأجانب.
وأما اقتراضك من البنك فيختلف الحكم عليه باختلاف نوع القرض، ونوع البنك وراجعي الفتوى رقم:
658
فإن كان ربوياً فلا يجوز لك الاقتراض لعلاج أبيك، إلا في حالة الضرورة كما في الفتوى رقم: 9008
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني