السؤال
بيتي قسمته إلى جزأين وأجرت أحدهما لأخ مسلم، وله معي ما يقرب من 3 سنوات، والوالدة جاءت إلى قطر وعندها إقامة وتريد مني أن أطرد الأخ الذي أجرت له هذا الجزء، لأنها تريد الإقامة فيه، مع العلم أن عنده أطفالا ولم يأت بأسرته من البلد إلا بعد أن تأكد أنني سأؤجر له البيت، وعندما شرحت لأمي الظروف غضبت وقاطعتني إلى أن أطرد هذا الرجل، ومن الصعب عليه أن يذهب من البيت هذه الفترة بالذات خاصة أنه أحضر أباه وأمه، فما هو الحل؟ وهل ما فعلته يعتبر عقوقا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أنّ حق الأم على ولدها عظيم وبرّها من أفضل القربات إلى الله، وطاعتها واجبة على ولدها، لكن الطاعة إنما تكون في المعروف، فإذا أمرت الأم ولدها بمعصية، أو بما يضره في دينه، أو دنياه، فلا تلزمه طاعتها، وراجع الفتوى رقم: 76303.
وعلى ذلك، فلا يجوز لك طاعة أمك في طرد هذا الرجل المستأجر، فإن عقد الإجارة عقد لازم، فلا يجوز فسخ الإجارة قبل انتهاء مدة العقد إلا برضا الطرفين، وانظر الفتوى رقم: 46107.
أما إذا كانت مدة الإجارة قد انتهت، أو رضي الرجل بترك البيت ولم يكن في ذلك ضرر عليك وكانت لها مصلحة في ذلك، فالواجب طاعة أمك.
وعلى كل الأحوال، فإن عليك أن تداوم على بر أمك والإحسان إليها وطاعتها في المعروف.
والله أعلم.